مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 64 لعام 2004 قانون التعبئة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /64/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-30      التاريخ-هجري: 1425-11-18
نشر بتاريخ: 2004-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 64 لعام 2004
قانون التعبئة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-11-1425 هـ 27-12-2004 م

يصدر ما يلي :

 

المادة – 1 – التعبئة هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص، من حالة السلم إلى حالة الحرب من خلال تنفيذ التدابير والإجراءات المخططة.

يمكن أن تكون التعبئة عامة أو جزئية، وسرية أو علنية، وفي كافة الأحوال تنفذ التعبئة من قبل الجهات المختصة وفقاً للخطط المقررة من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ويخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط النقل والمعدات الهندسية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاع الخاص والعام والمشترك.

المادة – 2 – التحضير للتعبئة هو الإحصاء والتخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن السلم بالشكل الذي يضمن تنفيذ التعبئة وفق مقتضيات مصلحة البلاد.

المادة – 3 – تعلن التعبئة بمرسوم من رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة في حال توتر العلاقات الدولية أو التعرض لخطر الحرب أو نشوبها أو أي حالة تهدد البلاد بما في ذلك الكوارث الطبيعية.

المادة – 4 – يعلن إنهاء التعبئة بمرسوم من رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.

المادة – 5 – تعتبر إدارة التعبئة هي الجهة الأساسية المكلفة بأعمال التعبئة.

التدابير الواجب اتخاذها عند إعلان التعبئة

المادة – 6 – من أجل تحويل القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب تنفذ التدابير والإجراءات الواردة في خطط التعبئة التي تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بما يضمن تحقيق الجاهزية القتالية ومواجهة التهديد.

المادة – 7 – من أجل تحويل البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب تتخذ الإجراءات التالية:

‌أ- تنفيذ الخطط المرسومة لهذه الغاية زمن السلم من قبل الجهات المختصة.

‌ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الاقتصادية والمرافق العامة وفقاً للخطط الموضوعة من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للدفاع المدني.

‌ج- إلزام عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة بالاستمرار في أعمالهم وفق متطلبات التعبئة.

‌د- إلزام المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل وفق خطة التعبئة.

هـ - التعبئة كلياً أو جزئياً للمرافق والمنشآت ووسائط النقل والمعدات الهندسية وكل ما يلزم من الإمكانيات ذات الصلة بالمجهود الحربي على ألا يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، ولهذه الغاية يستثنى من التعبئة ما لا يقل عن الحد الأدنى لاستمرار العمل وخدمة الاقتصاد الوطني.

‌و- على الوزارات والجهات العامة كافة التي تشكل فيها لجان تعبئة أن تعمل بكل طاقاتها على تنفيذ أمر التعبئة، وأن تفرغ لهذه الغاية تلك اللجان للتعاون المستمر مع فرع لجان التعبئة لدى إدارة التعبئة.

‌ز- على أجهزة وزارتي الداخلية والإدارة المحلية ومختلف الأجهزة الحزبية والأمنية والمنظمات الشعبية كل حسب مستوى مسؤوليته وقطاع عمله الإسراع بتنفيذ أمر التعبئة طبقاً لما يصلها من إدارة التعبئة سواء بشكل مباشر أوعن طريق لجان التعبئة ودوائر وشعب التجنيد.

‌ح- على وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني التنسيق مع إدارة التعبئة بما يضمن الانسجام والتوافق في الأعمال والتدابير المتعلقة بالتعبئة والطوارئ والدفاع المدني مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني.

‌ط- لوزير الداخلية أن يفرض المراقبة أو الإقامة الجبرية على المشبوهين من رعايا الدول المعادية أو الدول التي قطعت معها العلاقات السياسية، كما له أن يصدر القرار باعتقال من يجب اعتقاله منهم.

التدابير الواجب اتخاذها أثناء التحضير للتعبئة

المادة – 8 – تتخذ القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التدابير الآتية:

أ- رسم السياسة العامة للتعبئة في البلاد ووضع الخطط اللازمة لذلك.

ب- دراسة الخطط والتوصيات التي تقدمها إدارة التعبئة وتصديقها.

المادة – 9 – تتخذ إدارة التعبئة التدابير الآتية وفقاً للتبدلات الطارئة:

‌أ- إجراء إحصاء للخاضعين للتعبئة وذلك بموجب خطة تدقق سنوياً.

‌ب- إجراء إحصاء خاص بذوي الكفاءات العلمية والمهنية وعمال المرافق العامة والمصانع والورش الحكومية والخاصة بموجب خطة تدقق سنوياً.

‌ج- إجراء إحصاء للمرافق العامة والمنشآت الحكومية والخاصة بما فيها المصانع والمعامل والورش ذات الصلة بالمجهود الحربي بموجب خطة تدقق سنوياً.

‌د- إجراء إحصاء لوسائط النقل والمعدات الهندسية بموجب خطة تدقق سنوياً.

هـ - لإدارة التعبئة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة من كافة الجهات الحكومية والخاصة في أي وقت.

المادة – 10 – تتخذ الجهات الحكومية التدابير الآتية:

‌أ- تلزم لجان التعبئة في الوزارات والمؤسسات والجهات العامة الأخرى بالتعاون الدائم مع إدارة التعبئة.

‌ب- تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة في كافة الأوقات وبكل دقة.

‌ج- تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتعليمات إدارة التعبئة بما يتعلق بإنتاج وتخزين المواد ذات الصلة بالمجهود الحربي.

‌د- تضع وزارة الداخلية الخطة اللازمة التي تضمن تسهيل وتنفيذ مضمون الفقرة / ط / من المادة – 7 – من هذا القانون.

هـ - تقدم الجهات الحكومية والخاصة وبناءً على طلب إدارة التعبئة لوائح اسمية بعمال المرافق العامة والمنشآت والمعامل والمصانع والورش ذات الصلة بالمجهود الحربي لتحديد من يجب استبعادهم من التعبئة لصالح الإنتاج.

‌و- لا يجوز منح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي إلا بعد الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية، وتمثل وزارة الدفاع في كل محافظة في اللجنة المختصة التي تمنح رخص مشاريع الاستثمار المحدثة على القانون رقم / 10 / لعام 1991 وتعديلاته، على أن ترسل نسخة من التراخيص الممنوحة إلى إدارة التعبئة.

المادة – 11 – أ – يترتب على المواطن المعبأ بموجب خطط التعبئة عند تغيير عنوان إقامته إعلام شعبة تجنيده عن عنوانه الجديد خلال مهلة شهرين.

         ب – عند تعرض أي مواطن معبأ إلى عجز صحي يمنعه من العمل في القوات المسلحة يجب عليه التقدم إلى شعبة تجنيده مع الثبوتيات اللازمة ليصار إلى دراسة وضعه وشطبه من خطة التعبئة إذا ثبت عجزه، أو إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة لتقرر وضعه.

       ج – إذا صدر عن إدارة التعبئة إعلام تعبئة أو أمر استدعاء لأحد المواطنين يتم تبليغه في العنوان المسجل في شعبة تجنيده وفي حال عدم وجوده يتم التبليغ إلى أي شخص مقيم معه، وإذا تعذر ذلك يتم التبليغ بطريقة الإلصاق وفق الأنظمة النافذة.

المادة – 12 – يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقاً لأحكام هذا القانون لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية ويستفيدون من الميزات المقررة لأمثالهم على أن يكون المستدعى قد التحق فعلاً بشعبة تجنيده.

المادة – 13 – خلال مدة التعبئة وعند استدعاء أشخاص خاضعين للخدمة الإلزامية فإن مدة دعوتهم تعتبر خدمة إلزامية وتطبق عليهم أحكام قانون خدمة العلم، وبعد انتهاء دعوتهم يحق لهم أن يختاروا إما الاستمرار في خدمتهم أو الانقطاع عنها.

المادة – 14 – يستدعى العسكريون المتقاعدون والمسرحون بنفس الرتب التي كانوا يحملونها عند تسريحهم.

المادة – 15 – يراعى عند وضع خطط التعبئة عدم استدعاء العاملين في الدولة إلا عند الضرورة وبنسبة لا تزيد على ( 10% ) من الموجود الفعلي من ذوي المهنة الواحدة.

المادة – 16 – يراعى عند وضع خطط التعبئة استدعاء سائقي وسائط النقل والمعدات الهندسية مع وسائطهم ومعداتهم.

المادة – 17 – يحتفظ من يستدعى من العاملين في الدولة بحقه في العودة إلى وظيفته فور انتهاء استدعائه ويعامل كأنه لم ينقطع عنها.

المادة – 18 – عندما تتجاوز مدة استدعاء أي مواطن السنتين يمنح أفضلية في التعيين في وظائف الدولة وله أن يحصل على وثيقة بذلك من الجهة التي خدم فيها.

المادة – 19 تعتبر كافة المعلومات المتعلقة بالتعبئة سرية ويحظر إفشاؤها تحت طائلة العقوبة المحددة في هذا القانون.

المادة – 20 – قبل تعبئة الأشياء المنقولة أو غير المنقولة تقوم إدارة التعبئة أو من تكلفه بجردها جرداً وصفياً بحضور صاحب الشأن وتنظيم محضر جرد على نسختين تحتفظ بإحداهما وتسلم الأخرى لصاحب الشأن.

رواتب وأجور الأشخاص

المادة – 21 – يتقاضى المستدعى أجور السفر من الجهة التي استدعي إليها.

المادة – 22 – يتقاضى المستدعى من القطاع العام راتبه أو أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعي منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعي إليها كامل العلاوات والميزات التي تمنح لمن يحمل رتبة عسكرية عاملة معادلة لمرتبته أو أجره.

المادة – 23 – يتقاضى المستدعى من خارج القطاع العام راتبه أو أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعي إليها ويكون راتبه مساوياً لراتب أو أجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للعلاوات والميزات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه يتقاضى الراتب والعلاوات المقرر لرتبته.

المادة – 24 – يحتفظ المستدعى من القطاع الخاص بحق العودة إلى عمله فور انتهاء التعبئة مع الاحتفاظ بسائر حقوقه.

أحكام الاستشهاد والإصابة

المادة – 25 – عند استشهاد المستدعى يخصص للمستحقين من ذويه ما يلي:

أ- معاش تقاعدي يساوي نفس المعاش التقاعدي المخصص للمستحقين من ذوي أمثاله من العسكريين.

ب- مكافأة مالية تساوي نفس المكافأة المخصصة للمستحقين من ذوي أمثاله من العسكريين.

المادة – 26 – يعامل المصابون من المستدعين نفس معاملة المصابين من العسكريين مهما كان نوع الإصابة ودرجة العجز.

المادة – 27 – يعامل المفقودون والأسرى من المستدعين نفس معاملة زملائهم من العسكريين العاملين.

المادة – 28 – يعامل العاملون في وزارة الدفاع خلال مدة التعبئة نفس معاملة المستدعين وتطبق أحكام هذا القانون.

أثمان وأجور الأشياء المعبأة

المادة – 29 – تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة على النحو التالي:

أ- المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة.

ب- العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات  أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

المادة – 30 – تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة بواسطة لجان تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.

المادة – 31 – لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار اللجان المشكلة بموجب المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغهم القرار أصولاً، على أن تقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر فيها لجنة تشكل بقرار من وزير الدفاع يشارك فيها قاض ترشحه وزارة العدل وممثل عن الإدارة العامة لوزارة الدفاع ومندوب من الوزارة المعنية بالمواد المعبأة ويكون قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

العقوبــــــــــــــات

المادة – 32 – عند إعلان التعبئة أو إجراء التجارب والتمارين عليها يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن السنتين. وإذا كانت المخالفة تتعلق بإخفاء الأشياء أو عرقلة تعبئتها فتتم مصادرتها إضافة إلى تنفيذ العقوبة المذكورة في هذه المادة.

المادة – 33 – يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، وإذا كان إفشاء المعلومات خلال فترة التعبئة يفرض الحد الأقصى من العقوبة، كما يعاقب على فقدان بطاقة التعبئة أو إعلام التعبئة بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية.

المادة – 34 – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما له صلة بأداء واجبه، أو إذا أفشى أسراراً تتعلق بعمله.

المادة – 35 – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة كل من:

أ- يرفض أمر الاستدعاء.

ب- يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة من إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر عن الأشياء المراد تعبئتها.

ج- يخالف أو يعرقل ، أو يرفض تنفيذ مضمون الفقرات / ج د / من المادة السابعة والفقرة / و  / من المادة العاشرة والفقرة / أ / من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة – 36 – لا تمنع العقوبات المحددة في هذا القانون من فرض العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة – 37 – عند تعرض المواطن لحالة لم يرد فيها نص في هذا القانون أو تخالف أحكامه، له حق الاعتراض وفق نص المادة / 31 / من هذا القانون، غير أن ذلك لا يعفيه من التنفيذ والالتزام ريثما يبت في الاعتراض.

المادة – 38 – تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة – 39 – يلغى القرار بالقانون رقم / 87 / لعام 1960 في شأن التعبئة العامة.

- يلغى القانون رقم / 127 / تاريخ 18-6-1969 المتضمن إضافة مواد إلى قانون التعبئة العامة.

المادة – 40 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 18 - 11 -1425 هـ الموافق لـ 30 - 12 -2004 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 20316

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى