مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /54/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-26      التاريخ-هجري: 1425-11-14
نشر بتاريخ: 2004-12-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 54 لعام 2004
القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل 

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-10-1425هـ  و  6-12-2004م

يصدر ما يلي:



الباب الأول‏
تعاريف‏


المادة /1/

يقصد بالتعابير الآتية اينما وردت في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها...‏

الوزير... وزير النفط والثروة المعدنية‏

المركز...المركز الوطني للزلازل‏

المجلس...مجلس إدارة المركز الوطني للزلازل‏

المديرالعام..المدير العام للمركز‏

القسم...وحدة رئيسية مركزية في المركز‏

الفروع...وحدات قطاعية تتبع المركز ومراكزها في المناطق أو المحافظات‏

النظام الداخلي...النظام الداخلي للمركز‏

النظام المالي...النظام المالي للمركز الزلازل..‏

تتمثل بتحرر طاقة ضخمة داخل الغلاف الصخري على شكل اهتزازات بسرعات مختلفة في باطن الأرض وعلى سطحها مؤدية إلى الكوارث والدمار للبيئة والإنسان وهي على درجات متعددة ويقاس قدرها بالريختر.‏
الهندسة الزلزالية...دراسة المنشآت تحت تأثير الهزات الأرضية‏
التنبؤ الزلزالي...مجموعة دراسات مقارنة للنشاطات الجيولوجية المختلفة للوصول إلى تنبؤ محتمل للهزات الأرضية.‏
الجيولوجيا البنيوية التكتونيك ...علم دراسة الحركات الأرضية المولدة للفوالق والطيات والشقوق‏
الزلزالية التاريخية...مجموعة إحداث زلزالية غير مسجلة آليا ويعود تاريخها إلى ما قبل عام 1900‏
الرصد الزلزالي...مجموعة النظم والإجراءات والقياسات والاختبارات والأعمال الميدانية التي تهدف إلى جمع المعطيات ومعالجتها وإجراء الدراسات والتحاليل المتعلقة بالزلازل ووضع الخرائط الزلزالية المختلفة.‏



الباب الثاني‏
المركز الوطني للزلازل‏
أهدافه مهامه‏


المادة /2/‏

أ / تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية تسمى المركز الوطني للزلازل تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها الرئيسي مدينة دمشق وترتبط بوزير النفط والثروة المعدنية ويجوز إحداث فروع لها داخل القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏

ب/ يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ملحقة بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها وترفد اعتمادات موازنة المركز بالموارد الآتية..‏

1/ الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.‏

2/ الإيرادات التي تتحقق من نشاطات المركز.‏

3/ المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقترح مجلس الإدارة قبولها ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

4/ أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.‏

ج/ يتم صرف وتصفية النفقات المعقودة على الموازنة وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام المالي الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وبالاتفاق مع وزير المالية.‏

المادة /3/

يعتبر المركز جهة علمية اختصاصية ومرجعية في مجال الدراسات والبحوث الزلزالية مخولة القيام بأعمال الرصد الزلزالي بمختلف أنواعه على المستوى الوطني وتوزيع ونشر معطياته وفق ما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة.‏

ويهدف إلى بناء منظومة بحثية وتطبيقية متجانسة غايتها الأساسية اعتماد وتطبيق استراتيجية علمية وطنية لتخفيف المخاطر الزلزالية ويتولى في سبيل ذلك المهام الآتية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة الأخرى ذات الصلة وذات الاهتمام باكتساب ومعالجة المعطيات الزلزالية..‏

1/ إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية للزلزالية التاريخية التي حدثت في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي المناطق المجاورة ومعالجتها وتوثيقها.‏

2/ إجراء البحوث والدراسات الاحتمالية للهزات الأرضية المتوقعة.‏

3/ إجراء البحوث والدراسات الجيولوجية والبنيوية بهدف التحري عن نطاقات التكتونيك النشط.‏

4/ دراسة تأثير الهزات الأرضية على المنشآت والأبنية السكنية واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهات ذات العلاقة.‏

5/ وضع الخرائط الفرضية التي تبين تصنيف النطاقات الزلزالية المختلفة في الجمهورية العربية السورية وامتداداتها في البلدان المجاورة.‏

6/ إدارة وتشغيل وتطوير شبكات الرصد الزلزالي وشبكات رصد حركة الصفائح التكتونية العامة بمختلف أنواعها.‏

7/ إدارة وتشغيل نظم التطبيقات الجيوفيزيائية المختلفة ذات العلاقة بالرصد الزلزالي.‏

8/ إنشاء قاعدة معطيات زلزالية وطنية لإحصاء وجمع وأرشفة المعلومات الزلزالية والإشارات التسجيلية التمثيلية والرقمية حول الزلازل في سورية والعالم ووضع آلية لتوزيع وتبادل المعطيات الزلزالية الوطنية والعالمية بمختلف الوساطات التمثيلية والرقمية.‏

9/ تقديم الدراسات والاستشارات والخبرات لجهات القطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص والجهات العربية والأجنبية.‏

10/ إعداد خطط الطوارئ الوطنية للتخفيف من المخاطر الزلزالية وإجراء البحوث الميدانية في مواقع الأحداث الزلزالية عند وقوعها والمساهمة في توجيه خطط الإنقاذ والإخلاء والإلجاء إن لزم الأمر.‏

11/ الاهتمام بالإعلام العلمي ونشر برامج التوعية وإصدار الكتيبات والنشرات حول الزلازل وأسباب نشوئها وتأثيراتها المختلفة وكيفية التأقلم مع الكارثة الزلزالية قبل وعند وبعد حدوثها.‏

12/ التعاون مع الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في جمع وتبادل المعطيات عن الزلازل التي حدثت في المنطقة وفي نقل المعارف والعلوم إلى العاملين في المركز وإلى المهتمين في هذا المجال في القطاعات الأخرى.‏

13/ استقدام الخبراء وعقد الحلقات الدراسية والتدريبية والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير الامكانات والخبرات المحلية الضرورية اللازمة في مجال.. الدراسات والبحوث الزلزالية وتخفيف المخاطر والتصرف عند وقوع الحدث.‏

14/ التعاون مع الجامعات السورية في الإشراف على طلاب الدراسات العليا الذين يجرون أبحاثهم في المركز أو في الجامعات على أن تتوافر في المشرفين الشروط الواردة في أنظمة الجامعات السورية.‏

15/ تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بالزلازل.‏

16/ تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الأمور والشؤون والاتفاقيات والبحوث المتعلقة بالمخاطر الزلزالية وتمثيلها في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية وورش العمل الخاصة بمحاور عمل المركز.‏



الباب الثالث‏
تشكيل المركز وإدارته‏


المادة /4/

يتولى إدارة المركز..‏
مجلس إدارة‏
مدير عام‏


المادة /5/

يتألف مجلس الإدارة من:‏
المدير العام رئيسا.‏
معاون المدير العام للشؤون العلمية عضوا ونائبا للرئيس.‏
معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عضوا.‏
رؤساء الأقسام أعضاء.‏

ثلاثة من ذوي الخبرة في محاور عمل المركز يختارون لمدة سنتين قابلة للتجديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في الجمهورية العربية السورية ويسمون بقرار من الوزير أعضاء ويتولى مهام المقرر أمين مجلس الإدارة..‏ 


المادة /6/

أ / يمارس مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو محدد في هذا القانون سائر الاختصاصات المخولة لمجالس إدارات الهيئات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص..‏

1/ رسم السياسات العامة ووضع الخطط والبرامج العلمية والبحثية والتطبيقية التي تساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من عمل المركز ومتابعة تنفيذها.‏

2/ وضع خطة وطنية لإدارة الكوارث الزلزالية في حال وقوعها بحيث تتضمن برامج توعية شاملة وتحديد إطار عملي لهذه الخطة.‏

3 / إقرار الموازنة التقديرية السنوية وإقرار الحساب الختامي السنوي

4 / عقد النفقات ضمن حدود اعتمادات الموازنة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة

5 /تحديد أجور الأعمال التي يقوم بها المركز لصالح الغير

6 / اقتراح قبول المنح والهدايا والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا 

7 / قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمة من الدول والمنظمات العربية والأجنبية ويمارس المجلس صلاحيات اللجنة التنفيذية للبعثات في شأن الإيفاد لهذه المنح والبعثات الدراسية الخاصة بالمركز

8/ إقرار الخطط السنوية للتأهيل والتدريب للعاملين في المركز

9 / إقرار التعويضات والمكافات والإعانات للعاملين في المركز وفقا للقوانين والأنظمة النافذة

10/ تحديد الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والتعويضات المستحقة للقائمين بها بالاتفاق مع وزارة المالية

11 / اعتماد التقرير السنوي للمركز

12/ الموافقة على استضافة واستقدام الخبراء العرب والأجانب والتعاقد معهم وتحديد أجورهم

13 / اقتراح إحداث الأقسام والفروع وإعادة النظر بالبنى التنظيمية وفقا لمتطلبات العمل في المركز وينفذ ذلك بقرار من الوزير

14 / إقرار إصدار المجلات والنشرات الدورية التي تعنى بالبحوث والدراسات الزلزالية

15 / إعداد النظام الداخلي للمركز ويتم إصداره بقرار من الوزير

16 / إعداد النظام المالي للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية وبما يتفق وطبيعة أعمال المركز

17/ إقرار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية

18 / دراسة الموضوعات المحالة من رئيس مجلس الوزراء والوزير والمدير العام وبكل ما يتعلق بأهداف المركز

19 / إقرار تكليف من يحتاجهم المركز من خارج الملاك لإجراء بعض البحوث والدراسات في محاور عمل المركز وتحديد تعويضاتهم.‏

20 / وقف تعويض التفرغ أو الاختصاص أو طبيعة العمل كلا أو جزءا عمن يتقاضاه بناء على اقتراح المدير العام وفي ضوء الأسباب المبررة التي يقدمها.‏

ب ـ تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير.‏

ج ـ يجتمع المجلس بصورة دورية مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من المدير العام.‏

د ـ تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن ثلثي عدد أعضاء المجلس وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.‏

هـ ـ يعود للمجلس تأليف لجان فرعية تمارس بعض صلاحياته في الأعمال التي يكلفها بها.‏

و ـ يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.‏


المادة/ 7/

يعين المدير العام للمركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه في مجال العلوم الجيولوجية أو الزلزالية أو الجيوفيزيائية أو في مجال الهندسة الزلزالية ويتمتع بخبرة إدارية وقيادية جيدة وان تتوافر فيه شروط إشغال وظيفة مدير بحوث في المركز.‏


المادة/ 8/

صلاحيات ومهام المدير العام..‏

1 يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير العمل في المركز وعلى تحقيق الأهداف التي وجد من اجلها وعلى تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس لتحقيق مهامه وعلى تنفيذ خططه وتوفير مستلزماته ويمثله أمام الغير والقضاء.‏

2 إصدار قرارات تعيين العاملين لوظائف الإدارة في المركز وفروعه.‏

3 المدير العام للمركز هو عاقد النفقة وأمر الصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

4 تنفيذ قرارات المجلس المصادق عليها أصولا.‏


المادة/ 9/

يتقاضى المدير العام تعويض التمثيل المحدد لمعاوني الوزراء بمقتضى الأنظمة النافذة.‏


المادة/ 10/

 يساعد المدير العام في تصريف الأمور العلمية والتقنية والإدارية والمالية معاونان احدهما للشؤون العلمية والتقنية والآخر للشؤون الإدارية والمالية ويتم تعيينهما بقرار من الوزير.‏


المادة /11 /

يحدد النظام الداخلي البنية العلمية والفنية والمخبرية والإدارية للمركز وشروط إشغال وظائفها بما يتوافق وأحكام قانون تنظيم الجامعات.‏


المادة /12 /

يتألف المركز من الهيئات الآتية..‏

أ / هيئة البحث العلمي وتتألف من..‏

1ـ مديري البحوث‏

2 ـ الباحثين الرئيسيين‏

3ـ الباحثين‏

4ـ مساعدي الباحثين.‏

ب/ الهيئة الفنية والمساندة العلمية وتتألف من.. 1 مدير أعمال 2 مشرف على الأعمال 3 قائم بالأعمال 4 قائم بالأعمال متمرن.‏

ج/ الهيئة المخبرية والمساندة التقنية وتتألف من... 1 تقني أول 2 تقني 3 مساعد تقني 4 تقني مبتدئ.‏

د/ الهيئة الإدارية.. وتتألف من باقي العاملين في المركز.‏


المادة /13 /

أ - يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ وفق النسب المحددة في قانون التفرغ النافذ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي وطبقا للأحكام والشروط الواردة فيه.‏

ب-  يتقاضى أعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل وتعويض اختصاص وفقا لقانون تنظيم الجامعات النافذ.‏

ج-  يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس تفريغ بعض أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو المعاهد العليا في القطر تفريغا جزئيا للعمل في المركز بعد تأديتهم النصاب التدريسي المكلفين به ويمنحون إضافة لما يتقاضونه من جامعاتهم أو معاهدهم مكافآت تشجيعية تحدد من قبل مجلس الإدارة ويخضعون في علاقتهم وشؤونهم مع المركز لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع الجهات التابعين لها.‏


المادة /14 /

مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 13 يجب على العاملين في البحث العلمي والتطبيقي التفرغ كليا للعمل في المركز وعليهم أن يوقفوا جهودهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.‏


المادة/ 15 /

يمنح تعويض التفرغ وتعويض طبيعة العمل وتعويض الاختصاص المشار إليها في المادة 13 بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام وفقا للنظام الداخلي.


المادة/ 16/

 ينقل العاملون في مديرية الرصد الزلزالي في المؤسسة العامة‏
للجيولوجيا والثروة المعدنية للعمل في المركز مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتسوى أوضاعهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون

 

الباب الرابع‏

أحكام عامة


المادة /17/

تعفى مستوردات المركز اللازمة للبحث العلمي من جميع الرسوم والضرائب بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء


المادة /18/

 تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والابتكارات التي يتوصل إليها المركز ملكا له ويحق له تسجيلها واستثمارها كما يحق له أن يحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وفقا للشروط التي يوافق عليها المجلس



المادة /19/

 يجوز التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في المركز ويتم تحديد الأجور والتعويضات والحقوق والالتزامات وفقا للأسس المحددة في النظام المالي
ويتم تصديق هذه العقود وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة


المادة /20/

 تؤول إلى المركز المحدث بموجب هذا القانون حين نفاذه ملكية التجهيزات والمواد المتعلقة بمحاور عمل المركز الموجودة لدى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وهيئة الطاقة الذرية ومركز الدراسات والبحوث العلمية ‏
ويتم تحديد هذه التجهيزات والمواد بالاتفاق بين المدير العام للمركز والوزير من جهة والمديرين العامين الآخرين المعنيين من جهة أخرى من قبل لجنة مشتركة تؤلف بقرار من الوزير


المادة /21/

 مع مراعاة أحكام هذا القانون
يخضع العاملون في المركز والمكلفون بالعمل فيه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة

 

المادة /22/

ينشر هذا المرسوم القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 14-11-1425 هجرية الموافق 26-12-2004 ميلادية.



رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

 

mz












عدد المشاهدات: 17627

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى