مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 55 لعام 2004 إحداث اتحاد الفنانين التشكيليين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /55/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-12-26      التاريخ-هجري: 1425-11-14
نشر بتاريخ: 2004-12-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 55 لعام 2004
إحداث اتحاد الفنانين التشكيليين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23- 10- 1425 هـ و-6-12-2004 م
يصدر ما يلي:

الفصل الاول
تعاريف

المادة /1/

 يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فى هذا القانون المعانى المبينة الى جانب كل منها
الوزارة ــ  وزارة الثقافة
الوزير ــ  وزير الثقافة
الاتحاد ــ  اتحاد الفنانين التشكليين فى الجمهورية العربية السورية
المؤتمر ــ  المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكيليين
المكتب ــ  المكتب التنفيذى لاتحاد الفنانين التشكيليين
الجمعية الاختصاصية ــ  وتشمل مجموعة من الفنانين الاعضاء فى الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم فى مجال اختصاص فنى واحد .
المهنة ــ  تشمل الاعمال الفنية الابداعية فى الاختصاصات التى تدخل فى نطاق الفنون التشكيلية وهى الرسم والتصوير والنحت والحفر والغرافيك والتصميم الزخرفى والتصميم الصناعى والتصميم الداخلى والتصميم الاعلانى / الديكور بأنواعه المختلفة والخط الزخرفى وللوزير بقرار منه بناء على اقتراح المؤتمر اضافة اختصاصات فنية جديدة .
الفنان التشكيلى ــ  هو الفنان المجلى الممارس للمهنة سواء اكان من خريجى الفنون الجميلة او المتميزين من خريجى معهد الفنون التطبيقية او من غير حملة الشهادات ممن لهم انتاج فنى متميز وفق الضوابط التى يحددها النظام الداخلى .
العضو الاصيل  ــ  هو الفنان التشكيلى الذى امضى سنتين على الاقل عضوا متمرنا وصدر قرار من المكتب بنقله الى جدول الاصلاء بعد ثبوت جدارته او من يقرر المكتب قبوله اصيلا بصورة مباشرة تقديرا لاعماله الفنية المتميزة .
العضو المتمرن  ــ  هو الفنان الذى قبل انتسابه للاتحاد وسجل فى جدول المتمرنين .


الفصل الثاني
الاتحاد:  أهدافه ومهامه

 

المادة /2/

أ ــ  يؤلف الفنانون التشكيليون فى الجمهورية العربية السورية وفق احكام هذا القانون اتحادا يسمى اتحاد الفنانين التشكيليين فى الجمهورية العربية السورية .
ب ــ  يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق وله ان ينشىء فروعا له فى المحافظات وفق احكام هذا القانون

المادة /3/

 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية .
أ ــ  المساهمة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية فى حشد طاقات الشعب لتحقيق اهداف الامة العربية .
ب ــ  رعاية الفنانين التشكيليين والعمل على تطوير نتاجهم الفنى وتنظيم شؤونهم المهنية ورعايتها وحماية حقوقهم والدفاع عنها .
ج ــ  ابراز القيمة المعنوية للفنان ولعمله الابداعى على انه مساهم اساسى فى خدمة الوعى الوطنى والقومى والانسانى والحضارى .
د ــ  اغناء العمل الفنى التشكيلى باستلهام التراث الحضارى الانسانى للامة العربية وللامم الاخرى .
هـ  ــ  تأكيد دور الفنون التشكيلية فى اغناء الحياة بالقيم الفكرية والجمالية فى مختلف مناحيها وربط هذا الدور بحاجات المجتمع وبجوانب نشاطه كافة وجعل الفن ضرورة حياتية يومية  .
و ــ  الحفاظ على حرية التعبير الفنى وتنمية روح النقد الفنى البناء وترسيخ التقويم العلمى الابداعى ونشر الوعى التشكيلى على نطاق جماهيرى .
ز ــ  تحسين الظروف المعاشية للفنانين وضمان مستقبلهم المادى والصحى والاجتماعى .
ح ــ  تهيئة مناخ يتيح للمواهب الفنية الواعدة ان تتفتح وتنمو فى جو من الحرية المسؤولة  .
ط ــ  توطيد صلات التعاون مع الفنانين التشكيليين فى الدول العربية والدول الاخرى والمنظمات الفنية العربية والاقليمية والدولية .
ى  ــ  توثيق انتاج الفنانين فى القطر العربى السورى والتعريف به بمختلف وسائل التقانة المعاصرة .

المادة 4/

 يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق اهدافه من خلال قيامه بالمهام الاتية .
أ ــ  افتتاح صالات للمعارض وانشاء محترفات ومشاغل لتوفير وسائل انتاج الاعمال الفنية التشكيلية للاعضاء والتعاون مع الجهات المختصة بالاشراف على صالات العرض .
ب ــ  اصدار النشرات والدوريات والمطبوعات المتعلقة بأهدافه وتخصيص صفحات خاصة فى النشرات والصحف المحلية للاعلان عن المعارض اضافة الى وسائل الاعلام الاخرى المسموعة والمرئية .
ج ــ  الاسهام مع الجهات المعنية بالفنون التشكيلية فى كل مايتعلق بتطبيق هذه الفنون وتعميمها وتوظيفها فى مختلف جوانب الحياة العامة .
د ــ  الاسهام مع الجهات المعنية فى اعداد المناهج التعليمية للفنون التشكيلية والتربية الفنية .
هـ  ــ  الاسهام مع الجهات المعنية فى تكليف الفنانين التشكيليين بتصميم الاعمال الفنية العائدة للدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
و ــ  المشاركة مع الجهات صاحبة العلاقة فى تقييم الاعمال الفنية التشكيلية ووضع التعريفات واجور تصميم هذه الاعمال وتنفيذها .
ز ــ  امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها فى المشروعات والاعمال كما يحددها النظام الداخلى والمالى للاتحاد وابرام العقود المتعلقة بذلك  .
ح ــ  تنظيم مزاولة المهنة على اساس تعاونى وتشجيع تأسيس مراسم ومعارض تعاونية مشتركة وتوفير فرص العمل للاعضاء .
ط  ــ  اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها  .
ى  ــ  تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للاعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة فى حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولاسرهم حياة كريمة من خلال الصناديق الداخلية للاتحاد التى يحدثها بأنظمة خاصة يقرها المؤتمر العام  .
ك ــ  احداث الصناديق والانظمة التى تكفل تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وفق مايقره المؤتمر العام ومصادقة الوزير عليه وفى ضوء القوانين المرعية .

المادة /5/

 لوزارة الثقافة حق الاشراف على الاتحاد وفروعه وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن  .


الفصل الثالث
فى العضوية

المادة /6/

 يجب ان تتوفر فى طالب الانتساب للاتحاد الشروط الاتية
أ ــ  ان يكون من مواطنى الجمهورية العربية السورية منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية المقيمين فى الجمهورية العربية السورية بشرط المعاملة بالمثل .
ب  ــ  الا يكون محكوما عليه بجناية اوجنحة شائنة  .
ج ــ  ان يكون كامل الاهلية القانونية
د ــ  ان ينطبق عليه تعريف الفنان الوارد فى المادة الاولى من هذا القانون  .
هـ  ــ  ان يكون ذا سيرة توحى بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وذلك وفقا للاحكام الواردة فى النظام الداخلى بهذا الشأن
و ــ  ان يكون مقيما بصورة فعلية فى المحافظة الموجود فيها مركز الفرع الذى يطلب تسجيل اسمه فيه .
ز ــ  للمكتب منح عضوية الشرف فى الحالات الاتية:
/1/ للاشخاص الذين يقومون بأعمال متميزة تساعد الاتحاد فى تحقيق اهدافه
/2/ للفنانين التشكيليين العرب المقيمين الذين قدموا اعمالا فنية متميزة او قاموا بخدمات قيمة للاتحاد  .
/3/ للفنانين التشكيليين الاجانب الذين قدموا خدمات قيمة للقضايا العربية

المادة /7/

 أ ــ  تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح من مجلس الفرع وذلك على مرتبتين عضوا متمرنا او عضوا اصيلا ولايحق لمن يقرر رفض انتسابه او تأصيله ان يتقدم بطلب جديد قبل مضى سنة على تاريخ رفض طلبه  .
ب ــ  يحق لمن رفض طلب انتسابه او تأصيله الاعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض امام محكمة الاستئناف التى تبت بالاعتراض فى غرفة المذاكرة خلال مدة ثلاثين يوما .

المادة /8/

 أ ــ  تزول صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح مجلس الفرع بعد اجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار بزوال الصفة من المكتب فى الحالات الاتية . :
/1/ اذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لاهداف الاتحاد الاساسية او لنظامه الداخلى وصدر بحقه قرار بذلك من مجلس التأديب مكتسب الدرجة القطعية

/2/ اذا انقطع عن الانتاج الفنى ولم يشارك فى نشاطات فنية تشكيلية لمدة تزيد على خمس سنوات دون سبب مبرر .
/3/ اذا تأخر فى تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاتحاد دون سبب مبرر .
/4/ فى حالة وفاة العضو
ب ــ  يحق لمن تقرر ازالة صفة العضوية عنه بموجب احكام الفقرات /1 /2/3/ الاعتراض على ذلك خطيا للمكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وعلى المكتب دعوة المعترض للمثول امامه وسماع اقواله  .
ج ــ  وفى حال رفض المكتب للاعتراض او عدم البت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللمعترض ان يطعن بقرار المكتب خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه قرار رفض الاعتراض او من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الاعتراض للمكتب دون البت به وذلك امام محكمة الاستئناف التى تبت بالطعن فى غرفة المذاكرة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها .

المادة /9/

 يحدد النظام الداخلى الاحكام الخاصة باجراءات قبول انتساب الاعضاء وكيفية التحقق من توفر شروط العضوية فيهم وكذلك شروط الانتقال من جدول المرشحين الى جدول الاصلاء وحقوق وواجبات كل من الفئتين وكذلك كيفية انتقال الاعضاء من فرع الى اخر  .


الفصل الرابع
فى مزاولة المهنة

المادة/10/

 يشترط فيمن يحترف احد الاختصاصات الفنية الواردة فى تعريف المهنة المشمولة بأحكام هذا القانون ان يكون من الاعضاء المسجلين فى الاتحاد وللمكتب التنفيذى ان يأذن لغير الاعضاء بقرار منه يحدد فيه نوع العمل ومدته وذلك بناء على اقتراح مجلس الفرع ويضع النظام الداخلى الاسس والقواعد الخاصة بمنح هذا الاذن  .

المادة /11/

 أ ــ  تلتزم الوزارات والجهات العامة كافة بالتعاون مع الاتحاد فى كل مايتعلق بالاعمال الفنية التشكيلية من حيث التخطيط والتصميم والتنفيذ  .
ب ــ  يجب تسجيل تراخيص الديكور للمحلات والمنشات التجارية والمنشات السياحية والاعمال النصبية والجدارية ضمن مراكز المدن وتصديقها من قبل الاتحاد او فروعه اصولا  .
ج ــ  تخصص نسبة /5ر2/ اثنين ونصف فى المئة من القيمة الاجمالية للاكساء الخارجى لواجهات المبانى والمشيدات الجديدة ذات النفع العام لتزيينها بالاعمال الفنية التشكيلية  .

المادة/12/

 لايجوز القيام بأى عمل مشمول بأحكام المادة /11/ الا بعد تسجيل العقد فى الفرع المختص اصولا ويحدد النظام الداخلى الاجراءات الخاصة بذلك ولا يعفى التبرع بالعمل الفنى من تسجيل العقد الا فى الحالات التى يقرها المكتب  .

المادة/13/

 للوزير /عند توفر الخبرات الفنية المحلية/ ان يطلب الى الجهات الاجنبية التى تقوم بتقديم الدراسات او الاعمال الفنية العائدة للدولة  . التعاون مع الاتحاد بشأن التعاقد مع فنانين تشيكليين سوريين للقيام بالدراسات الفنية والاشراف على التنفيذ كليا او جزئيا  .


الفصل الخامس
فى الحقوق والواجبات

المادة /14/

 يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق اعضائه فى كل مايتعلق بممارسة المهنة او بسببها  .

المادة /15 /

 ينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين فى سجل الاعضاء الاصلاء الذين سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد وصناديقه  .

المادة /16/

 لايجوز للعضو الاصيل او المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها .

المادة /17/

 يجب على الاعضاء الاصلاء والمتمرنين تضمين عقود عملهم مع القطاع الخاص شرطا يقضى بعدم نفاذها الا بعد تصديقها من قبل مجلس الفرع المختص .

المادة /18/

 يلتزم الاعضاء الاصلاء والمتمرنون بأهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا القانون وكل عمل يؤدى الى مخالفة هذه الاهداف يعرض مرتكبها للعقوبة التأديبية  .

المادة /19/

لايجوز للعضو الاصيل او المتمرن مخالفة التعليمات او القرارات الصادرة عن المؤتمر العام او المكتب او مجلس الفرع المتعلقة بالامور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة .

المادة /20/

 لايحق للعضو متابعة اعمال زميله الا بعد الحصول على اذن خطى مسبق منه يكفل استيفاء حقوقه وفى حال الرفض فان مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية فى منح الاذن اصولا خلال خمسة عشر يوما.

المادة /21/

 لايحق للعضو تقييم اعمال زميله بهدف الاساءة اليها من خلال وسائل الاعلام او غيرها .


المادة /22/

 لايحق للفنان نسخ اعمال زميله او تقليدها او تضمينها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية منه .


الفصل السادس
تكوين الاتحاد وصلاحية هيئاته

المادة /23/

يتكون الاتحاد من الهيئات الاتية  . :
/1/ المؤتمر
/2/ المكتب
/3/ الهيئات العامة للفروع
/4/ مجالس الفروع
/5/ جمعيات الاتحاد الاختصاصية
ويحدد النظام الداخلى اصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها  .


الفصل السابع
المؤتمر وصلاحياته

المادة /24/

 يتالف المؤتمر من :
/1/ اعضاء المكتب الجدد
/2/ اعضاء المكتب للدورة السابقة
/3/ اعضاء مجالس الفروع
/4/ الاعضاء المتممين للمؤتمر
 

المادة/25/

 المؤتمر هو السلطة العليا فى الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل مامن شأنه تحقيق اهداف الاتحادويختص بما يلى:
أ ــ  انتخاب اعضاء المكتب
ب ــ  اقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها
ج ــ  تعيين مفتش حسابات قانونى او اكثر
د ــ  مناقشة واقرار التقرير السنوى للاتحاد وتصديق الحساب الختامى للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة المالية المقترحة من المكتب التنفيذى للاتحاد .
هـ  ــ  تحديد الرسوم الاتحادية وفق احكام النظام المالى
و ــ  سحب الثقة من رئيس الاتحاد او المكتب او احد اعضائه وذلك بأكثرية ثلثى اعضاء المؤتمر  .
ز ــ  حل الخلافات التى تقع بين المكتب ومجالس الفروع
ح ــ  اقرار النظام الداخلى والمالى ونظام التمرين والانظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والانظمة المركزية الاخرى المقترحة من المكتب التنفيذى ولاتعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير الثقافة ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما اذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .
ط ــ  اقرار اقتراحات المكتب التنفيذى بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة
ى ــ  النظر فى كل مايتعلق بشؤون المهنة .


المادة/ 26/

يجتمع المؤتمر بدعوة يوجهها رئيس الاتحاد فى الحالات الاتية . :
أ ــ  فى دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب مكتب تنفيذى جديد للاتحاد .
ب ــ  فى دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة التقديرية واقرار التقرير السنوى وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذى للاتحاد .
ج ــ  فى دورة استثنائية بناء على قرار المكتب التنفيذى او بناء على طلب خطى من ثلث اعضاء المؤتمر على الاقل على ان يحدد فى هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة  .  وتوجه الدعوة لحضور اجتماع المؤتمر العام بالاعلان عنها فى مقر الاتحاد وفروعه وعبر وسائل الاعلام الرسمية المختلفة وقبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع .

المادة /27/

 يرأس اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد رئيس الاتحاد او نائبه فى حال غيابه فأمين السر فأكبر اعضاء المكتب التنفيذى سنا ويشترط لصحة عقد الاجتماع الشروط القانونية الاتية: :
أ ــ  لاتعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائة واذا لم تتوفر يتحتم دعوة المؤتمر للاجتماع للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثانى قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى ويتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجلسة  .
ب  ــ  لاتعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائية التى تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الا بحضور اكثرية ثلثى اعضاء المؤتمر فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية فى هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغيا  .
ج ــ  لاتعتبر دورات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن مكتب النقابات المهنية القطرى لحزب البعث وممثل عن وزارة الثقافة بشرط الا يكون من المرشحين للمكتب التنفيذى فى اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على ان تتم دعوته اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا .
المادة /28/ ينتخب المؤتمر اعضاء المكتب التنفيذى من المرشحين وذلك بالاقتراع السرى وبأكثرية الاصوات .
المادة /29/ يصدر رئيس الاتحاد قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات باعلانها فى مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمه امين السر العام وفى مقرات الفروع .

الفصل الثامن
المكتب

المادة /30/

يتولى شؤون الاتحاد مكتب يتكون من احد عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر لمدة خمسة اعوام ويمارس المكتب الاختصاصات الاتية  . :
أ ــ  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر العام والامين المالى العام من بين اعضائه وله الحق فى اعادة توزيع هذه المهام بالاكثرية المطلقة لاعضائه  .
ب ــ  تنفيذ قرارات المؤتمر
ج ــ  وضع مشاريع الانظمة الداخلية للاتحاد المتعلقة بالمهنة وتطويرها وعرضها على المؤتمر  .
د ــ  وضع الحسابات الختامية ومشاريع الموازنات التقديرية وعرضها على المؤتمر
هـ  ــ  اقرار النفقات والصرفيات
و ــ  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والجمعيات من اعضاء الاتحاد واحداث المكاتب لتحقيق اهدافه .
ز ــ  تقديم تقرير الى المؤتمر عن اعماله فى كل عام وخطة عمل سنوية للعام التالى
ح ــ  البت فى طلبات الانتساب للاتحاد بناء على اقتراحات مجالس الفروع
ط ــ  الاشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه ومكاتبه ووحداته المختلفة .
ى ــ  ادارة اعمال الاتحاد والقيام بما يحقق اهدافه وغاياته تنفيذا لقرارات المؤتمر الصادرة وفق احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة  .
ك ــ  ادارة اموال الاتحاد وممتلكاته واستثمارها وتحصيل الاموال الواجبة له اصولا
ل  ــ  تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه الاتحاد وذلك بتفويض من المؤتمر العام
م ــ  دعوة المؤتمر العام للانعقاد
ن ــ  الاشراف على اعمال الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لاحكام القانون وقرارات المؤتمر العام
س ــ  منح لقب فنان بقرار بناء على اقتراح مجالس الفروع
ع ــ  دعوة الهيئة العامة لاى فرع من فروع الاتحاد للاجتماع عند الضرورة
ف  ــ  الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها واعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها والغاء ماهو مخالف للقانون وانظمة الاتحاد وقرارات المؤتمر العام ومجالس الاتحاد  .
ص ــ  يجوز تفرغ رئيس الاتحاد وعضوين على الاكثر من بقية اعضاء المكتب ويحدد النظام الداخلى قواعد هذا التفرغ وأجور المتفرغين وتعويضاتهم

المادة /31/

 يحدد النظام الداخلى جميع الاحكام الخاصة بكيفية عقد اجتماعات كل من المؤتمر والمكتب وكيفية اتخاذ قراراته فيما لم يرد عليه نص فى هذا القانون كما يحدد مهام كل من نائب الرئيس وامين السر العام والامين المالى العام  .

المادة/32/

أ  ــ  اذا شغر مركز الرئيس او نائب الرئيس او امين السر العام او الامين المالى العام يجتمع المكتب لانتخاب البديل
ب  ــ اذا شغر مركز اكثر من ثلاثة اعضاء من المكتب لاى سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور  .
ج ــ  يعتبر المركز شاغرا فى الحالات التالية:
1/ سحب الثقة
2/ الاستقالة وقبولها
3/ زوال صفة العضوية
4/ الوفاة
5/ فى حال عدم حضور اجتماعات المكتب ووفق احكام النظام الداخلى
د ــ  لاتكون اجتماعات المكتب قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه
هـ  ــ  تصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجلسة  .
 

الفصل التاسع
المكاتب فى الاتحاد

المادة /33/

يتولى اعضاء المكتب التنفيذى الاشراف على مكاتب الاتحاد التى يحددها ويحدد مهامها النظام الداخلى على ان يكون المكتب التنفيذى بمجموعه مسؤولا عن اعمال هذه المكاتب .


الفصل العاشر
رئيس الاتحاد

المادة /34/

 يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات الاتية .  . :
أ / يمثل الاتحاد ويرأس اجتماعات المكتب وينفذ قراراته ويوقع العقود التى يوافق عليها المكتب وله حق التقاضى باسم الاتحاد وهو امر الصرف فى الاتحاد
ب/ ينوب عن الرئيس فى حال غيابه نائبه وفى حال غياب النائب امين السر العام ويتمتع بصلاحيات الرئيس من ينوب عنه فى حال غيابه .
ج/ على رئيس الاتحاد وامين السر العام والامين المالى العام الاقامة فى دمشق .
 

الفصل الحادى عشر
فروع الاتحاد

المادة /35/

 أ/ يحدث بقرار من المكتب فرع فى كل محافظة لا يقل عدد الفنانين فيها المسجلين فى الاتحاد عن /25/ عضوا اصيلا .
ب/ عند عدم كفاية عدد الاعضاء الموجودين فى محافظة ما لتشكيل فرع ينضم الفنانون الاعضاء فى المحافظة الى الفرع الموجود فى محافظة مجاورة بقرار من المكتب .
ج/ فى حال وجود محافظات مجاورة لا يشكل الفنانون فى كل منها العدد الكافى لاحداث فرع للاتحاد يشكل من هؤلاء فرع يحدد مقره فى المكتب .
 

الفصل الثانى عشر
الهيئة العامة للفرع

 

المادة /36/

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الاعضاء المسجلين فى جدول الفرع وهى السلطة العليا فى الفرع .
 

المادة /37/

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الاتية .:
أ/ انتخاب اعضاء مجلس الفرع .
ب/ انتخاب الاعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو واحد عن كل /25/ خمسة وعشرين عضوا من اعضائها على ان لا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة اعضاء مهما بلغ اعضاء الهيئة العامة اما الفرع الذى يقل اعضاءه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد وينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين فى سجل الاعضاء الاصلاء .
ج/ مناقشة التقرير السنوى لاعمال مجلس الفرع واقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون الفرع الى المكتب التنفيذى لاجراء اللازم بشأنها .
د/ تصديق الحساب الختامى للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها الى المكتب التنفيذى للمصادقة عليها .
هـ / تعيين مفتش حسابات قانونى وتقدير اتعابه .
و/ سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع او من مجلس الفرع او احد اعضاء مجلس الفرع باكثرية ثلثى الاعضاء .
 

المادة /38/

 تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع فى الحالات الاتية .:
أ/ فى دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والاعضاء المتممين للمؤتمر العام .
ب/ فى دورة عادية خلال ثلاثين يوما تلى انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوى للفرع .
ج/ فى دورة استثنائية وذلك :
1/ تنفيذا لقرار المكتب التنفيذى .
2/ تنفيذا لقرار مجلس الفرع .
د/ استنادا الى طلب من الاعضاء الاصلاء لايقل عن ثلث المسجلين فى جدول الاصلاء فى الفرع على ان يوضح فى الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس الفرع ان يوجه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب .
هـ / يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع او امين السر فى حال غيابه فاكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا اما اذا كانت الدعوة بناء على قرار المكتب التنفيذى فيرأس اجتماعها رئيس الاتحاد فى حال حضوره ـ
و/ تطبق احكام الفقرتين /أ  ــ  ب/ من المادة /27/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة بعد استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع .


الفصل الثالث عشر
مجلس الفرع

 

المادة /39/

أ / يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها الاصلاء ويشترط فى العضو المرشح مضى خمس سنوات على تأصيله .
ب/ ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وامينا ماليا .
ج/ يجوز تفرغ رئيس مجلس الفرع او احد اعضاء المجلس بقرار من المكتب التنفيذى بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر قواعد هذا التفرغ واتعاب المتفرغ وتعويضاته .

المادة /40/

تستمر ولاية مجلس الفرع مدة خمس سنوات .

المادة /41/

أ / اذا شغر مركز رئيس مجلس الفرع او امين السر او الامين المالى يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل من بين اعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور ذلك المركز .
ب/ اذا شغر مركز اثنين او اكثر من اعضاء مجلس الفرع لاى سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لاتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .

المادة /42/

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية عدد اعضائه المطلقة وتصدر قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
 

المادة /43/

ترفع مجالس الفروع نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى المكتب التنفيذى .

المادة /44/

 يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية .:
أ/ تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذى وتعليماته فى مجال اختصاصه .
ب/ تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع .
ج/ ادارة اموال الفرع وجباية الاموال وتحصيل الرسوم من الاعضاء وفق احكام النظام الداخلى للاتحاد .
د/ اقتراح موازنة الفرع السنوية .
هـ / تزويد المكتب التنفيذى بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهنى والنقابى فى منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق اهداف الاتحاد .
و/ دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع .
ز/ تلقى طلبات الانتساب والتأصيل ورفعها الى المكتب التنفيذى .
ح/ ممارسة الصلاحيات التى يفوضه بها المكتب التنفيذى وبحث المسائل التى يحيلها اليه المكتب المذكور .
ط/ تنفيذ العقوبات المسلكية الصادرة بحق الاعضاء والمكتسبة الدرجة القطعية وفق احكام هذا القانون .
ى/ النظر فى الشكاوى والقضايا التأديبية التى تقدم بحق الفنانين وفق احكام هذا القانون  .
ك /النظر فى الخلافات الناجمة عن اتعاب الفنانين او تقديرها وقرارات المجلس تخضع للطعن امام المكتب التنفيذى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اليوم الذى يلى تبليغها .

المادة /45/

أ / يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الاتية .  .
1/ يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذى وهو امر الصرف اصولا .
2/ يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع .
3/ ينوب عن رئيس مجلس الفرع فى حال غيابه امين السر وفى حال غياب امين السر الامين المالى ويتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الفرع من ينوب عنه فى حال غيابه .
ب/ يحدد النظام الداخلى اسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الاعمال بين اعضائه .


الفصل الرابع عشر
جمعيات الاتحاد الاختصاصية

المادة /46/

 أ / لكل عضو فى الاتحاد الحق فى الانتساب الى واحدة او اكثر من الجمعيات التى تتوافق مع ممارسة نشاطه عضوا فى الاتحاد وفق اختصاصاتها الاتية . :
1/ الرسم والتصوير فى مختلف مجالاته .
2/ النحت .
3/ الحفر والغرافيك .
4/ التصميم الزخرفى والاعلان والاتصالات البصرية .
5/ التصميم الداخلى والديكور بانواعه المختلفة .
6/ اية جمعيات اختصاصية اخرى يقرها المؤتمر .
ب/ يتضمن النظام الداخلى الاحكام الخاصة بتنظيم هذه الجمعيات وعضويتها ومزاولة نشاطها .


الفصل الخامس عشر
الشؤون المالية

المادة /47/

 يكون للاتحاد ولكل فرع من فروعه موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامى .

المادة /48/

 تتكون موارد الاتحاد وفروعه على النحو الاتى .:
أ/ رسوم الانتساب والتسجيل والتى يحددها النظام الداخلى .
ب/ النسبة التى يحددها المؤتمر من ايرادات الفروع باستثناء الهبات والتبرعات .
ج/ المساعدات التى تحددها الدولة للاتحاد .
د/ ريع اموال الاتحاد واستثماراته وموارد النشاطات التى يقوم بها والتى تدخل ضمن اختصاصه .
هـ / الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المكتب بعد موافقة مسبقة من الوزير .
و/ نسبة مئوية من القيمة الاجمالية التى تدفع لقاء العمل الفنى التشكيلى تحدد كما يلى .  .
1/ 5 بالمئة خمسة بالمئة من القيمة الاجمالية التى تدفع لقاء العمل الذى ينفذه الفنان عضو الاتحاد .
2/ 7 بالمئة سبعة بالمئة من القيمة الاجمالية التى تدفع لقاء العمل الذى ينفذه غير الاعضاء بعد منحهم الاذن .
3/ وفى حال وجود اعمال اخرى متممة او مرافقة للعمل الفنى الاساسى تقوم لجنة خبرة يسميها المكتب التنفيذى بتقدير قيمة العمل الفنى حصرا حيث تستوفى مستحقات الاتحاد على اساسها .

المادة /49/

 لا تسترد الرسوم المدفوعة الى الاتحاد او الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الحساب الختامى من المؤتمر العام .

المادة /50/

 تبدأ السنة المالية للاتحاد وفروعه فى الاول من شهر كانون الثانى وتنتهى فى اخر كانون الاول من كل عام .

المادة /51/

 أ / تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لاقرارها ومن ثم ترفع الى المكتب التنفيذى .
ب/ يضع المكتب التنفيذى فى كل سنة موازنة السنة المالية متضمنة موازنات مجالس الفروع وتعرض على المؤتمر العام للتصديق عليها .

المادة /52/

 أ / تعفى ممتلكات الاتحاد غير الاستثمارية وامواله وممتلكات فروعه غير الاستثمارية المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية .
ب/ لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وموجوداتها .

المادة /53/

 يحق للمكتب ولمجالس الفروع دفع تعويضات أو مكافات للمكلفين بمهام واعمال تعود للاتحاد سواء كانوا اعضاء فى المكتب ام فى مجالس الفروع ام خارجها بما يتفق مع النظامين الداخلى والمالى للاتحاد كما يحق له منح مكافات تشجيعية وجوائز تقديرية للمنتجين المبدعين من الفنانين . 

الفصل السادس عشر
احكام عامة

المادة /54/

 أ / يتضمن النظام الداخلى للاتحاد بالاضافة الى ما ورد عليه النص فى احكام هذا القانون جميع الاحكام اللازمة لسير العمل فى الاتحاد وهيئاته وجمعياته وكيفية دعوتها واجتماعها واتخاذ مقرراتها .
ب/ يتضمن النظام المالى للاتحاد جميع الاحكام اللازمة لسير الاعمال المالية وتنظيم الميزانيات واصول القبض وضبط الايرادات والنفقات .


الفصل السابع عشر
العقوبات التأديبية

المادة /55/

 أ / يعاقب تأديبيا باحدى العقوبات التأديبية الخفيفة الاتية .:
1/ التنبيه الشفوى .
2/ التنبيه الخطى .
3/ الانذار المسجل .
كل عضو يخرج عن اهداف الاتحاد او يخل بواجب من واجبات المهنة او بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون .
ب/ كما يعاقب باحدى العقوبات الشديدة الاتية .  .
1/ المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة على الاقل .
2/ الشطب المؤقت لمدة سنتين على الاقل .
3/ الشطب النهائى من جدول الاتحاد .
كل من يفقد شرطا من شروط العضوية او يرتكب عملا جسيما مخالفا لاحكام قانون الاتحاد ونظام الداخلى .

المادة /56/

 أ / يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأى عمل من اعمالها .
ب/ يترتب على الشطب النهائى استبعاد الاسم من الجدول نهائيا .
ج/ يجوز للمكتب بناء على طلب صاحب العلاقة وبعد اخذ راى مجلس الفرع المختص اعادة اعتبار العضو المشطوب نهائيا بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية .

المادة /57/

 تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس الفرع المختص اما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق احكام هذا القانون بعد احالة العضو المحال الى المجلس بقرار من المكتب .

المادة /58/

أ / يؤلف مجلس التأديب بقرار من الوزير على النحو الاتى .:
1/ قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
2/ عضو من حملة الاجازة فى الحقوق يسميه وزير الثقافة عضوا
3/ احد اعضاء المكتب التنفيذى عضوا
ب/ يبلغ العضو فى محل اقامته بوجوب الحضور امام مجلس التأديب وفق الاصول المرعية فى التبليغ على ان يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوما
ج/ يجوز للعضو ان يوكل محاميا عنه ولمجلس التأديب ان يأمر بحضور العضو شخصيا امامه .
د/ يحدد المكتب التنفيذى كيفية صرف التعويضات ومقدارها لاعضاء مجلس التأديب .

المادة /59/

 أ / يحيل رئيس الاتحاد العضو المشكو منه بناء على قرار المكتب الى مجلس التأديب .
ب/ لا يجوز الاحالة الى مجلس التأديب الا بعد الاستماع الى اقوال العضو المشكو منه من قبل رئيس الاتحاد او رئيس الفرع او من ينتدب لذلك ما لم يكن المذكور قد تخلف عن الحضور رغم دعوته اصولا .


المادة /60/

 أ / يتولى مجلس الفرع التحقيق فى المخالفات المسلكية .
ب/ اذا تبين نتيجة التحقيق ان العقوبة التى تترتب على الفعل المنسوب للمحال هى احدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية .
ج/ اذا تبين نتيجة التحقيق ان العقوبة التى تترتب على الفعل المنسوب للمحال هى احدى العقوبات الشديدة ترفع القضية للمكتب الذى يتولى احالة القضية الى مجلس التأديب عن طريق رئيس الاتحاد .

المادة /61/

 أ / يفصل مجلس التأديب فى القضية المرفوعة اليه بعد دعوة المحال اصولا خلال /60/ يوما من تاريخ الاحالة وتكون جلسات المجلس سرية .
ب/ على المحال ان يحضر بنفسه او من يكلفه وله ان يستعين باحد زملائه او بمحام للدفاع عنه .
ج/ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

المادة /62/

 يحيل رئيس الاتحاد الى مجلس التأديب حكما العضو المحكوم عليه بحكم قضائى مبرم لارتكابه جناية او جنحة شائنة .

المادة /63/

 أ / قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام المكتب خلال عشرة ايام من اليوم الذى يلى تاريخ تبليغ القرار الى صاحب العلاقة ويفصل المكتب التنفيذى بالطعن بقرار مبرم .
ب/ قرارات مجلس التأديب بفرض احدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن امام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة فى غرفة المذاكرة .
ج/ تكون قرارات مجلس التأديب الاخرى مبرمة .


الفصل الثامن عشر
حل المؤتمر والمكتب التنفيذى ومجالس الفروع

المادة /64/

 يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر والمكتب ومجالس الفروع فى حال انحراف اى منها عن مهامها او اهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لاى طريق من طرق المراجعة او الطعن .

المادة /65/

 فى حال حل المكتب او مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر او الهيئة العامة للفروع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب جديد او مجلس فرع جديد وفق الاحكام القانونية النافذة .

المادة /66/

 أ / فى حال عدم دعوة المؤتمر او هيئات الفروع خلال المدة المذكورة فى المادة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد او مجلس الفرع يمارس اختصاصات المكتب الاصلى ذاتها .
ب/ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء المكتب واعضاء مجالس الفروع .
ج/ يتولى المكتب المؤقت تحديد موعد اجتماع المؤتمر خلال فترة اقصاها ستة اشهر ويضع جدول اعماله ويقوم رئيس المكتب المؤقت بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع .


الفصل التاسع عشر
الاحكام الانتقالية

المادة /67/

 يعتبر الاتحاد المنصوص عليه فى هذا القانون استمرارا لنقابة الفنون الجميلة المحدثة بموجب احكام المرسوم التشريعى رقم /162/  لعام 1967 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

المادة /68/

 يصدر النظامان الداخلى والمالى للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون والى ان يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلى والمالى النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
 

المادة /69/

 يحدد مجلس ادارة نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ويهيىء لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية ويعلن جداول الناخبين فى الفروع وفقا لاحكام هذا القانون ويعتبر النقيب واعضاء مجلس الادارة المذكور اعضاء حكميين فى هذا المؤتمر .

المادة /70/

 يحتفظ الاعضاء والمتمرنون والمسجلون فى نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل فى الاتحاد ويسجل الاعضاء الاصلاء والمتمرنون اعضاء مرشحين فى سجل الاتحاد .

المادة /71/

 تلغى الاحكام القانونية والانظمة المخالفة لهذا القانون .

المادة /72/

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

دمشق فى 14-11-1425 هـ  26-12-2004 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 19468

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى