مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 14 لعام 2000 تعديل المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتعلق بخدمة العلم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-08-02      التاريخ-هجري: 1421-05-03
نشر بتاريخ: 2000-08-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 14 لعام 2000
تعديل المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتعلق بخدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:


المادة 1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم 115 بتاريخ 5-10-1953 التعديلات التالية :
آ - تعدل الغرامات المحددة بالمواد 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و تصبح كما يلي :
المادة 56
الفقرة آ – ألف و خمسمائة ليرة سورية .
الفقرة ب- ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المواد : 57 ، 60 ، 68 ، 70 ، 71 ، خمسمائة ليرة سورية .
المادتين : 59 ، 72 ألف ليرة سورية .
المادة 73 خمسة آلاف ليرة سورية .
ب - يضاف إلى نهاية المادة 56 الفقرة / و/ الآتية :
الفقرة و – من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و نصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية .
المادة 2
تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 3-5-1421 هـ الموافق 2-8-2000 م .


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18423

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى