مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2005 إضافة فقرة إلى المادة /84/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لعام 1953


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-02      التاريخ-هجري: 1426-05-26
نشر بتاريخ: 2005-07-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2005
إضافة فقرة إلى المادة /84/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لعام 1953

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م 

يصدر مايلي:

 

المادة 1

يضاف إلى نهاية المادة /84/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5-10-1953 م الفقرة (ح) الآتية :

ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين ( ج- د ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 28-4-2002 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ .

المادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 12-2-2004 م .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26-5 - 1426هـ الموافق لـ 2-7- 2005م .

رئيس الجمهورية  

بشار الأسد  

 

mz












عدد المشاهدات: 20072

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى