مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2004 يضاف فقرة إلى المادة 84 من قانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-02-12      التاريخ-هجري: 1424-12-21
نشر بتاريخ: 2004-02-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2004
يضاف فقرة إلى المادة 84 من قانون خدمة العلم رقم / 115 / لعام 1953

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1

يضاف إلى نهاية المادة ( 84 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 115 / تاريخ 5-10-1953م الفقرة / ح / الآتية:

ح - إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم / 19/ تاريخ 3-6-1990م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة، خلافاً لأي نص تشريعي نافذ.

المادة – 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 21-12-1424هـ الموافق لـ 12-2-2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19241

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى