مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 27 لعام 2005 المتضمن مبيدات زراعية للحكومة اللبنانية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-02      التاريخ-هجري: 14626-05-26
نشر بتاريخ: 2005-07-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 2005
المتضمن مبيدات زراعية للحكومة اللبنانية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م 

يصدر مايلي:

المادة 1

تعتبر المبيدات المسلمة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية على سبيل الإعارة هدية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية .  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في :   26-5 - 1426هـ الموافق لـ2-7- 2005م .

 

رئيس الجمهورية  

بشار الأسد  

 

 

 

mz

 

 












عدد المشاهدات: 18473

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى