مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 28 لعام 2005 أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-04      التاريخ-هجري: 1426-05-28
نشر بتاريخ: 2005-07-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 28 لعام 2005
أجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-5-1426هـ و 30-6-2005 م

يصدر مايلي:

 

المادة 1-

يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين  لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي  رقم /35/ لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها .

المادة 2-

يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي  رقم /35/ لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 م .

المادة 3-  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في :   28-5 - 1426هـ الموافق لـ4-7- 2005م .

 

رئيس الجمهورية  

بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18738

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى