مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 40 لعام 2005 الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-04      التاريخ-هجري: 1426-03-26
نشر بتاريخ: 2005-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2005
الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها :

المجلس : مجلس الوزراء .

رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء

الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 2-  مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ، ويمارس الاختصاصات المحددة في الدستور والقوانين النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور ، كما يتولى القيام بما يلي :

1. وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله وتسهيل طريقة عمله .

2. تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلس قرار تشكيلها وتحديد مهامها وآلية عملها ، وله أن يفوضها بالاستعانة بمن ترى من الجهات والأشخاص تمكيناً لها من إنجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرض تلك النتائج على المجلس .

صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

المادة 3- يتولى رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المحددة في الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المنصوص عليها في الدستور كما يتولى المهام الآتية :

- الإشراف على عمل الوزراء . 
- إدارة جلسات المجلس وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان ، ويدعو إلى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ويعتمد جدول الأعمال ويعهد إلى الأمانة العامة بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة . 
- العمل على أن يقوم المجلس واللجان بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم . 
- العناية بإنجاز مهمات المجلس الأساسية في جميع المجالات . 
- عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس ، ولو لم ترد في جدول الأعمال . 

اللجنة الاقتصادية

المادة 4- ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس .

المادة 5- تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الآتية :

تتولى اللجنة الاقتصادية المهام الآتية : 
- إيجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني ، وتحقيق مهامه الأساسية . 
- مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء . 
- وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة والزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء . 
- دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات بشأنها . 
- بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها . 
- تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى المعيشة . 
- دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج ، وحالة الأسواق والأرباح ، وقضايا الاستهلاك والعقود الإنمائية ، وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها . 
- العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية . 
- العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج وعن تطور الخطوات العلمية والتقنية في الاقتصاد الوطني ، ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات والمؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد ودراسة الأسعاروالتسليف والفائدة والادخار وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . 
- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير ، وتطوير العلاقات الاقتصادية . 
- دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها . 
- دراسة الاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها . 
- دراسة السياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية . 
- دراسة المواضيع التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء . 

صلاحيات ومهام الوزراء

المادة 6- كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته ، وعليه ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمة لأعمالها .

المادة 7- يشارك كل وزير في أعمال المجلس بصورة إيجابية وفعالية ، ويتحمل مسؤولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته ، كما يقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى رئيس المجلس والمجلس بشأن وضع وزارته وأعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة .

مادة 8- يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل ودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة ، كما ينبغي عليهم تنفيذ المراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في مختلف مراحله . وكذلك تأهيل وتدريب الجهاز الإداري في وزاراتهم .

المادة 9- يقوم الوزراء بإعلام رئيس المجلس أو المجلس بالأمور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم .

المادة 10- للوزير أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال ، إذا وافق رئيس المجلس على عرضها .

المادة 11- للوزير رفع أية قضية ، ضمن اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه ، على أن يبين رأيه الخاص فيها خطياً بشكل واضح وكامل ، وتعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأي .

مادة 12 – يمارس الوزير جميع الصلاحيات ، ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي

جداول أعمال مجلس الوزراء

مادة 13 – تتولى الأمانة العامة إعداد جداول عمل جلسات المجلس وإعداد المقررات الصادرة عن المجلس وبذلك على النحو الآتي :

أ – رفع مشاريع التشريعات إلى المجلس مع الأسباب الموجبة ، والتعليمات التنفيذية ، وينبغي أن ترفق بجداول مقارنة إذا كانت تستهدف تعديل نصوص قانونية . كما يتعين أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية.

ب – إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة المجلس واللجان المختصة ، لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس ، وتتولى الأمانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعات وأعمال اللجان التي تقوم بالمواءمة بين الوزارات ، كما تعد محاضر الجلسات ، ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً .

ج – مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات بالتعاون مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصة قبل عرضها ، وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها .

د – إعداد جدول أعمال جلسات المجلس الذي يشتمل على ما يرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع ، وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة ، وما يرى رئيس المجلس عرضه ، ويرفع إلى رئيس المجلس للنظر في إقراره .

هـ – ترتيب المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال جلسات المجلس حسب الأولويات الآتية :

  • المواضيع التي يرى رئيس الجمهورية عرضها .
  • الأوضاع العامة وقضايا الساعة .
  • مشاريع التشريعات والمواضيع الأخرى .
  • مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية .
  • الأمور الطارئة وما يستجد من شؤون .

مادة 14 – لا يجوز أن يبقى أي موضوع مطلوب عرضه على المجلس أكثر من شهرين دون أن يسجل في جدول أعماله .

مادة 15 – تتولى الأمانة العامة توزيع جدول الأعمال على جميع الوزراء مرفقاً بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة  .

مادة 16 – يرفع رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس إلى رئيس الجمهورية .

جلسات مجلس الوزراء وقراراته

مادة 17 – يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ، ويمكن أن يدعى المجلس إلى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس .

مادة 18 – تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء . ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء ، دون أن يكون له حق التصويت .

مادة 19 – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحاً عند تعادلها .

مادة 20 – لا يتخذ المجلس قراراً في موضوع يتعلق بأعمال أي وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه قانوناً ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .

مادة 21 – يتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات ، ويتلو الأمين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع أو موضوع ، وتجري مناقشته من قبل الوزراء . وفي نهاية الجلسة يتلو الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة .

مادة 22 – يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه .

مادة 23 – تعتبر مداولات المجلس سرية ، ولرئيس المجلس أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات في الحالات التي يراها .

مادة 24 – لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه ، إلا بعد عرض موضوع التعديل مجدداً على المجلس في جلسة قانونية للنظر فيه .

مادة 25 – تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة للوزراء ، ويتعين عليهم تنفيذها .

مادة 26 – تنظم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس بتسجيلها وحفظها وتوثيقها، ويقوم  الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتوقيعها ، ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الأصول .

مادة 27 – تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الأمانة العامة ، في مكتب أمانة السر ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .

مادة 28 – يقوم الأمانة العامة بإبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

أحكام ختامية

مادة 29 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 30 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 26 - 3 - 1426 هـ الموافق 4 - 5 - 2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21975

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى