مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 22 لعام 2005 تصديق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بين سورية و روسيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-04-06      التاريخ-هجري: 1426-02-27
نشر بتاريخ: 2005-04-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
تصديق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بين سورية و روسيا

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-

تصدق اتفاقية النقل الدولي الطرقي بالسيارات بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 25-1-2005 من قبل وزير الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير النقل نيابة عن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية .

المادة 2-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 27-2-1426 ه الموافق لـ 6-4-2005 م 

      

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16931

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى