مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2005 إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-08      التاريخ-هجري: 1426-03-30
نشر بتاريخ: 2005-05-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2005
إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .

  • الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
  • يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .

المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :

أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .

ب- الهبات المقبولة أصولاً .

ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .

المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :

أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .

ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .

ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين    لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .

المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .

المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسـد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16599

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى