مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 73 لعام 2005 تصديق انضمام سورية إلى بروتوكول كيوتو


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-04      التاريخ-هجري: 1426-08-01
نشر بتاريخ: 2005-09-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 73 لعام 2005
تصديق انضمام سورية  إلى بروتوكول كيوتو

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي ‏:

المادة 1

يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997 المنبثق عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية .

المادة 2

إن التصديق على هذا البروتوكول لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذا البروتوكول .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏.

دمشق في 1-8-1426هـ الموافق لـ 4-9-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17718

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى