مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 74 لعام 2005 الانضمام إلى اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-11      التاريخ-هجري: 1426-08-08
نشر بتاريخ: 2005-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 74 لعام 2005
الانضمام إلى اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي ‏:

المادة 1

توافق حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية روما المحررة بتاريخ 26-10-1961 وهي الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية وإبرام حكومتها لها لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملة مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية  .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏.

دمشق في 8-8-1426هـ  11-9-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17755

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى