مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 75 لعام 2005 تعدل المادة 12من المرسوم التشريعي 81 لعام 1947 الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /75/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-09-12      التاريخ-هجري: 1426-08-09
نشر بتاريخ: 2005-09-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 75 لعام 2005
تعدل المادة 12من المرسوم التشريعي 81 لعام 1947 الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1

تعدل المادة / 12 / من المرسوم التشريعي / 81 / تاريخ 20 - 6 - 1947 م وتعديلاته حسب الآتي :

آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف بمسك دفاتر التمليك وإعطاء أسناد التمليك .

ب – يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية إحداث دوائر للمصالح العقارية في مراكز التجمعات السكانية الكبيرة ، تتبع إدارياً لمديرية المصالح العقارية في المحافظة وتقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية المذكورة فيما يتعلق بالمناطق العقارية التابعة لها ، وتحدد التجمعات السكانية الكبيرة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

دمشق في 9 - 8 - 1426 هـ 12 - 9 - 2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 18760

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى