مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 49 لعام 2001 معاشا تقاعديا لمتطوعي الحرس الوطني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /49/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-10-13      التاريخ-هجري: 1422-07-26
نشر بتاريخ: 2001-10-13
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 49 لعام 2001
معاشا تقاعديا لمتطوعي الحرس الوطني

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-7-1422هـ و3-10-2001م

يصدر مايلي :

المادة الأولى : يستحق متطوعو الحرس الوطني الذين لم يتطوعوا في الجيش العربي السوري وسبق أن قاتلوا العدو الصهيوني إلى جانب أخوتهم في القوات المسلحة معاشا تقاعديا وفق قانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3-7-1962 تعديلاته وتطبق عليهم كافة أحكامه

المادة الثانية : يعامل الافراد منهم معاملة الجنود ،ويعامل قادة الجماعات والزمر معاملة الجنود الأولين ، ويعامل قادة الفصائل معاملة العرفاء

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ 2-9-2000

دمشق في 26-7- 1422هـ 13-10- 2001 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 18049

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى