مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 61 لعام 2005 تصديق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-31      التاريخ-هجري: 1426-06-02
نشر بتاريخ: 2005-07-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 61 لعام 2005
تصديق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية

 

رئيس الجمهورية  

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي : 

المادة 1

يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع في دمشق بتاريخ 11 - 5- 2005 ، من قبل وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير النقل البري والبحري نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 2- 6 - 1426 هـ الموافق لـ 31 - 7 - 2005 م

 

 

رئيس الجمهورية  

بشار الأسد

 

 

 

الأسباب الموجبة

انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ورغبة من حكومتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية ولاسيما العلاقات التجارية من خلال التعاون في مجال الملاحة البحرية والتجارية على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة واحترم السيادة والعمل بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقوانين والأنظمة البحرية .

فقد توصل الطرفان السوري والكوري الديمقراطي الشعبي إلى توقيع اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية في دمشق بتاريخ 11 - 5 - 2005 من قبل المهندس مكرم عبيد وزير النقل في الجمهورية العربية السورية ومن قبل ( كم يونغ ايل ) وزير النقل البري والبحري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية .

حيث تضمن هذا الاتفاق الأحكام العامة التي ترد في مثل هذه الاتفاقات في مجال النقل البحري والذي يتوخى تحقيق الأهداف التالية :

  • السماح للسفن التجارية المسجلة في البلدين بنقل البضائع والمسافرين بين مرافئ أحد الطرفين المتعاقدين .
  • تطوير علاقات التعاون شفي مجال النقل البحري وفق مبدأ المعاملة بالمثل مع عدم التمييز بين الأنشطة التجارية للمؤسسات الوطنية التي تستثمر السفن الوطنية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
  • يستمر الطرفان ضمن حدود تشريعاتهما ببذل جهودهما على المحافظة وتطوير التعاون الدائم بينهما .
  • يزود الطرفان بعضهما بالمساعدة الفنية المتاحة لتطوير النقل البحري لدى كل منهما ولذلك يشجعان على تطوير اللقاءات والتعاون بين المنظمات ومؤسسات النقل البحري فيهما .
  • اعتماد الطرفين على مبدأ المنافسة الحرة والعادلة في مجال النقل البحري الدولي مع حق سفن بلدان ثالثة في المشاركة في التجارة البحرية بين مرافئهما وفق التشريعات الوطنية لهما .
  • يعامل كل طرف سفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي تقدمها لسفنه وكذلك نفس المعاملة التي يمنحها إلى أكثر الدول تفضيلاً في كافة القضايا الأخرى المتعقلة بالنقل البحري .
  • إمكانية قيام مالكي السفن في البلدين باستخدام بحاره أو مواطنين من البلد الآخر وفق التشريعات الوطنية لهما .
  • لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة ذات الصلة .
  • الاتفاق لا يترتب عليه أعباء مالية كما أنه لا يؤدي إلى أية قيود مهما كان شأنها .

وقد اقترن هذا الاتفاق بموافقة وزارة الخارجية التي لم تر مانعاً سياسياً و قانونياً دولياً يحول دون استكمال إجراءات تصديقه .

لذا فقد اعددنا مشروع الصك التشريعي المرافق .

راجين الإطلاع والموافقة واستكمال أسباب صدوره .

دمشق في     /     / 2005 م .

 

               موافق                                                            وزير النقل

      رئيس مجلس الوزراء                                          المهندس مكرم عبيد

  المهندس محمد  ناجي عطري  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17492

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى