مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 41 لعام 1980 منع الدوائر العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات ما لم تتضمن المعاملة محضر التعريف


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-08-31      التاريخ-هجري: 1400-10-21
نشر بتاريخ: 1980-08-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 41 لعام 1980
منع الدوائر العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات ما لم تتضمن المعاملة محضر التعريف 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1 ـ آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المتخصصة بنقل الملكية العقارية إجراء معاملات البيع أو الهبة أو الرهن للعقارات المعدة للسكن ، ما لم تتضمن المعاملة محضر تعريف .

  ب – إذا تم البيع أو الرهن بموجب سند عادي لعقار معد للسكن ، يتعين على البائع و المشتري أو طرفي عقد الرهن ، أن يتقدما بإعلام مشترك ، إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ السند بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ، ويجري التثبيت من شخص المشتري أو المرتهن بموجب محضر تعريف .

المادة 2. على المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن في عقود الإيجار الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أن يتقدما بإعلام مشترك إلى مركز الشرطة في موقع العقار ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الإيجار ، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية ويجري التثبت من شخص المستأجر ، بموجب محضر تعريف .

المادة 3 ـ ينظم محضر التعريف لدى مركز الشرطة في محل قيد المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر أو إقامته ، بحضور طرفي العقد بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار ، أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن يقبلهما رئيس المركز .

يلصق على هذا المحضر صورة شمسية للمعرف به ويرسل بالبريد الرسمي إلى الجهات ذات العلاقة .

المادة 4 – إذا كان المشتري أو الموهوب له أو المرتهن أو المستأجر من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يجرى التثبت من شخصه بالاستناد إلى وثيقة تعريف . ملصق عليها صورته الشمسية ، تتضمن المعلومات الأساسية الواردة في جواز سفره أو بطاقته الشخصية من بعثة بلاده الدبلوماسية أو القنصلية مصدقة أصولاً .

المادة 5 – يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن ، في عقود الإيجار النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهلة خمسة عشر يوماً للأعلام عن هذه العقود غير المعلم عنها سابقاً

المادة 6 – لا يجوز أن تكون المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مستنداً في طرح الضرائب والرسوم المالية ، ويعفى محضر التعريف والاستمارة من أية ضريبة أو رسم .

المادة 7 – يلغى المرسومان التشريعيان رقم / 26 / لعام 1975 ورقم / 16 / لعام 1979 .

المادة 8 – آ – يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات .

1- كل من أجرى معاملة بيع أو هبة أو رهن لعقار معد للسكن لا تتضمن محضر أو وثيقة التعريف .

2- كل من أدلى بشهادة تعريف خلافاً للحقيقة .

3- البائع والمشتري وطرفا عقد الرهن بسند عادي إذا لم يتقدموا بالإعلام المشار إليه المشار إليه في الفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

4- المؤجر والمستأجر لعقار معد للسكن ، إذا لم يتقدما بالإعلام المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

 ب – يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية مرتكبو باقي مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 9 – لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على معاملات الشراء أو الهبة أو الرهن أو الإيجار الجارية لصالح جهات عامة أو خيرية أو وقفية .

المادة 10 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أيلول لعام 1980 وحتى 31 كانون الأول عام 1981 م .

دمشق في 21 / 10 / 1400 هـ الموافق 31 / 8 / 1980 م

 

 

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19160

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى