مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 13 لعام 1989 كيفية تطبيق أحكام الترقية والندب والإعارة والنقل على ضباط قوى الأمن الداخلي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 1989
التاريخ-ميلادي: 1989-07-17      التاريخ-هجري: 1409-12-14
نشر بتاريخ: 1989-07-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 13 لعام 1989
أحكام الترقية والندب والإعارة والنقل على ضباط قوى الأمن الداخلي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1ـ أ ـ تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي أحكام الترقية والندب والإعارة والنقل إلى الوظائف المدنية وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية وإضافة الخدمات الدائمة والمؤقتة والإضافية والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة وتعويض الإصابات غير المانعة من البقاء في الخدمة الواردة في المرسومين التشريعيين رقم /278 و 279 لعام 1969 وتعديلاتهما والنافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

         ب ـ لا تطبق على ضباط قوى الأمن الداخلي أحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم 279/ لعام 1969 ويمنحون في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة معاشاً عادياً أو تعويض تسريح حسب مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش .

المادة 2ـ أ ـ تتم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي إلى رتبة اللواء كما يتم ندبهم وإعارتهم ونقلهم إلى الوظائف المدنية وإنهاء خدمتهم بمرسوم .

         ب ـ تتم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي إلى الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلية .

المادة 3ـ يحدد الاستحقاق في المعاش وفي تعويض العجز وتعويض الوفاة وتعويض الوفاة الفقدان بقرار من وزير الداخلية يحال إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص .

تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية .

المادة 4ـ أ ـ يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة وتعويض الإصابات غير المانعة من البقاء في الخدمة من موازنة وزارة الداخلية .

         ب ـ تحدد التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات .

المادة 5ـ تحدد التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية كيفية إضافة الخدمات الدائمة والمؤقتة والإضافية .

المادة 6ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1968 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 7ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-7-1989

دمشق في 14-12-1409 هـ في 17-7-1989 م

 

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17238

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى