مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 5 لعام 2002 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-02-26      التاريخ-هجري: 1422-12-14
نشر بتاريخ: 2002-02-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 2002
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-12-1422 هـ و 18-2-2002 م

يصدر ما يلي :

المادة 1- يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات التالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد التزاماتها المستحقة عليهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته

  1. الفوائد المنصوص عليها في المادة /73/ منه
  2. المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /76/ منه
  3. الاشتراكات الشهرية المحسوبة غرامات بموجب أحكام المادة /18/ من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ق /9/903 /لعام 1978 المستندة لأحكام المادة /37/ من قانون التأمينات الاجتماعية المذكور

المادة 2- يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام القانون المذكور خلال مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة 3- لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون

المادة 4- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 14-12-1422هـ    26 -2-2002م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19070

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى