مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 61 لعام 2002 منحة لمرة واحدة بمعدل /50%/ من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-12-02      التاريخ-هجري: 1423-09-27
نشر بتاريخ: 2002-12-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 61 لعام 2002
منحة لمرة واحدة بمعدل /50%/ من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 يرسم ما يلي :

المادة 1-

أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل /50%/ خمسين بالمائة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75%/ من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة .

ب. يدخل في شمول الفقرة /آ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون ، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معنيين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية ، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .

المادة 2-

أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل /50%/ خمسين بالمائة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة ، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ 1980 .

ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /آ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .

المادة 3-

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور . 

المادة 4-

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف :

-  من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002 م ، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة .

-  من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2002 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة .

-  من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2002 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة .

ب. أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم :

-  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2002 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة التأمينية المعنية لعام 2002 .

المادة 5-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ   صدوره.

دمشق في 27-9-1423 هـ الموافق لـ 2-12-2002 م 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 17939

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى