مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 39 لعام 1977 إحداث المجلس الصحي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 1977
التاريخ-ميلادي: 1977-08-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1977-08-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام 1977
إحداث المجلس الصحي 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1- يحدث مجلس صحي تحدد اختصاصاته ويمارس مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 2- يشكل المجلس الصحي كما يلي :

رئيس مجلس الوزراء                                     رئيساً

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات              نائباً للرئيس

وزير الصحة                                           عضواً

وزير التعليم العالي                                      عضواً

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل                       عضواً

مدير الخدمات الطبية العسكرية                          عضواً

نقيب الأطباء                                             عضواً

نقيب الصيادلة                                            عضواً

المادة 3- يتولى المجلس المهام التالية :

  1. دراسة الوضع الصحي العام وإقرار الخطة الصحية في القطر ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .
  2. إقرار الصيغة اللازمة لربط التعليم الطبي وحاجات المجتمع .
  3. التنسيق بين الخدمات الصحية التي تقدمها وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي وسائر الجهات الأخرى .
  4. إقرار خطة تصنيع وتجارة وتوزيع الدواء والإشراف على تنفيذها .

المادة 4- للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية متخصصة من بين أعضائه ومن غيرهم وله أن يستعين بأصحاب الكفاءات والخبرات في سبيل تحقيق أهدافه .

المادة 5- يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة لذلك .

المادة 6- يحق للمجلس إصدار جميع القرارات في القضايا التي تقع ضمن مهامه وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة الخاصة منها والعامة .

المادة 7- يصدر المجلس الصحي نظامه الداخلي كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 8- تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 9- ينشر هذا  المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق 21-8-1397 هـ و 6-8-1977م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18748

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى