مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2002 احدث مركز جراحة القلب والأوعية الدموية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-03-12      التاريخ-هجري: 1422-12-28
نشر بتاريخ: 2002-03-12
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2002
احدث مركز جراحة القلب والأوعية الدموية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1422هـ الموافق لـ 3-3-2002م.

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التعليم العالي وتسمى " مركز جراحة القلب والأوعية الدموية " مقرها مدينة حلب.

المادة – 2 – يهدف هذا المركز إلى:

1- توفير الخدمات التدريسية والتدريبية لطلاب الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة حلب في اختصاص جراحة القلب والأوعية الدموية.

2- المساهمة في توفير العناية الطبية الجراحية لأمراض القلب والأوعية الدموية في الجمهورية العربية السورية.

3- تهيئة الأطر التخصصية للجهات العامة.

4- القيام بالبحوث العلمية وفق الخطة المعتمدة من قبل المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

5- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الصحية والعلمية الوطنية والعربية والأجنبية والدولية بما يكفل تطوير العمل فيه والمساهمة بالتقدم العلمي.

المادة – 3 – يعد المركز وحدة حسابية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري، له موازنة خاصة تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداته من المصادر التالية:

1- الموارد التي تتحقق من نشاطات المركز.

2- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

3- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة ويراعى فيها تغطية تكاليف الأنشطة التعليمية والعلمية للمركز.

4- الهبات والوصايا والتبرعات.

5- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة – 4 – يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير عام.

المادة – 5 – أ – يتألف مجلس الإدارة كما يلي:

- وزير التعليم العالي أو رئيس جامعة حلب

رئيساً

- عميد كلية الطب بجامعة حلب

عضواً ونائباً للرئيس

- المدير العام للمركز

عضواً

- معاون المدير العام للشؤون الطبية

عضواً

- معاون المدير العام للشؤون الإدارية

عضواً

- رئيس شعبة جراحة القلب والأوعية الدموية في كلية الطب

عضواً

- أحد جراحي المركز يسميه وزير التعليم العالي سنوياً بشكل دوري

عضواً

- أحد رؤساء الشعب التابعة للمركز يسميه مدير عام المركز سنوياً بشكل دوري

عضواً

- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة

عضواً

- ممثل عن طلاب الدراسات العليا في المركز يسميه المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية.

عضواً

- ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال

عضواً

- رئيسة التمريض في المركز

عضواً

 

ب – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر، ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية.

المادة – 6 – يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المركز في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه خاص:

1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمركز أو اقتراح تعديل ما هو قائم منها.

2- مناقشة مشروع موازنة المركز وإقرارها تمهيداً لعرضها على السلطات المختصة.

3- اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للمركز.

4- اقتراح إيفاد العاملين في المركز للإطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

5- الموافقة على استقدام الخبراء العرب والأجانب والتعاقد معهم.

6- اقتراح التعاقد مع الأطباء والفنيين وإنهاء عقودهم.

7- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المركز.

8- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المركز والتنازل عنها وإقرار المصالحة والإبراء والتحكيم.

9- اقتراح ندب أعضاء الهيئة التعليمية في أي من الجامعات في الجمهورية العربية السورية للعمل في المركز واقتراح إنهاء ندبهم.

10- التفويض إلى المدير العام ببعض صلاحياته.

المادة – 7 –

أ. يعين المدير العام للمركز بمرسوم، يحدد فيه راتبه وتعويضاته على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة عضو الهيئة التدريسية في كليات الطب في جامعات الجمهورية العربية السورية، وألا تقل خبرته في مجال اختصاصه عن خمس سنوات.

ب. إذا عين المدير العام للمركز من بين أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الطب فيحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ.

المادة – 8 – صلاحيات ومهام المدير العام:

1- يعد المدير العام للمركز المرجع الرسمي لجميع الهيئات العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المركز أمام القضاء بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن.

2- يشرف على جميع أعمال المركز الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.

3- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات إلا ما نصت الأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.

4- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

5- يعد مشروع موازنة المركز ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية.

6- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري للمركز.

المادة – 9 –

أ. تقدم الخدمات الطبية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون لقاء أجور وفق التعرفة التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد سنوياً نسبة إشغال الخدمات المأجورة في المركز بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ب. تحدد الأحكام المتعلقة بقبول المرضى في المركز والإعاشة بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة – 10 – يتم توفير الاحتياجات الأساسية التي يتوقف عليها تشغيل المركز من أعمال صيانة ومستلزماتها ومواد وقطع تبديلية وغيرها ومن خدمات طبية ومهنية وفق القواعد والأسس التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبالاتفاق مع وزير المالية، ودون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري.

المادة – 11 – يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على قرار مجلس الإدارة واقتراح كل من وزيري التعليم العالي والمالية. وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة – 12 – يجوز لإدارة المركز ملء بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد بحسب ما تقتضيه ضرورة مصلحة العمل.

المادة – 13 – مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة – 14 – يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة – 15 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-12-1422هـ و 12-3-2002م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18156

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى