مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 76 لعام 2002 الخاص بشركات الإنشاءات العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /76/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-12-21      التاريخ-هجري: 1423-10-17
نشر بتاريخ: 2002-12-21
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 76 لعام 2002
الخاص بشركات الإنشاءات العامة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-9-1423 هـ و 3-12-2002م

يصدر ما يلي :

المادة 1  يسمح لشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 وتعديلاته تسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها التي لم يتم تسوية أوضاعها الجمركية لدى إدارة الجمارك العامة ولدى دوائر النقل وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

المادة 2

أ. تشكل بقرار من وزير الإنشاء والتعمير لجنة من :

ممثل عن وزارة الإنشاء والتعمير                     

رئيساً

ممثل عن وزارة المالية                                  

عضواً

ممثل عن وزارة النقل                             

عضواً

ممثل عن مديرية الجمارك العامة                      

عضواً

ممثل عن الشركة                                           

عضواً

 

ب. تعد كل شركة جدولاً بجميع الآليات والمركبات والسيارات المراد تسوية أوضاعها مصنفة حسب الفئات الثلاث التالية :

الفئة الأولى : تحدد فيها الآليات و والمركبات والسيارات المدخلة بموجب بيانات جمركية ومسجلة لدى دوائر النقل الخاصة والتي تطرأ عليها تعديلات حالت دون تسوية وضعها .

الفئة الثانية : تحدد فيها الآليات والمركبات والسيارات المدخلة بموجب بيانات جمركية أصولية ولكنها لم تسجل لدى دوائر النقل المختصة بسبب نقص في الوثائق أو البيانات الخاصة بكل منها .

الفئة الثالثة : تحدد فيها الآليات والمركبات والسيارات التي لا يوجد لها بيانات جمركية أو لم تسجل لدى دوائر النقل المختصة .

ج. تتضمن الجداول الخاصة بكل فئة من الفئات الثلاث الوصف الدقيق لكل آلية من الآليات أو المركبات أو السيارات بوضعها الراهن مع بيان تاريخ تسجيلها لدى الشركة وبيان الآليات والمركبات والسيارات التي لا تصلح الاستعمال أو التي تثبت عدم جدواها الاقتصادية .

د. تعتمد الجداول المعدة وفق أحكام هذه المادة من قبل الوزير الذي تتبع له الشركة .

هـ. تقوم اللجنة بتدقيق الجداول المعدة من الشركات .

و. تعتبر الجداول المعدة وفق أحكام الفقرتين أ- ب من هذه المادة وثيقة رسمية لتسوية قيود هذه الآليات والمركبات والسيارات لدى كل من مديرية الجمارك العامة ومديريات النقل المختصة وتسجيلها وفقاً لهذه البيانات .

المادة 3 تعفى الآليات والمركبات والسيارات المحددة وفق الجداول المنوه عنها في المادة /2/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم والغرامات والعمولات المتوجبة عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة -4

أ. تسلم الآليات والمركبات والسيارات التي لا تصلح للاستعمال إلى معمل صهر الخردة في حماه ليقوم بإتلافها وصهرها بعد استخلاص القطع والأجزاء الصالحة باستثناء الشاسيه الذي يجب أن يسلم لمعمل صهر الخردة.

ب. تباع الآليات والمركبات والسيارات الصالحة للاستعمال والتي ثبت عدم جدواها الاقتصادية وذلك بعد تسوية وضعها بمزايدة علنية وفقاً لأحكام البيع المنصوص عنها في نظام عقود شركات الإنشاءات العامة الصادر بالمرسوم 339 لعام 1982 وتعديلاته بعد تقدير قيمتها البيعية حسب الأسعار الرائجة لوضعها الراهن على أن تكون قيمتها شاملة للرسوم الجمركية ورسوم التسجيل لدى دوائر النقل وجميع الضرائب والرسوم والعمولات المترتبة عنها حتى تاريخ البيع.

ج. توزع حصيلة بيع كل آلية أو مركبة أو سيارة على النحو التالي:

-30% من قيمة كل منها تورد إلى الخزينة العامة.

70% من قيمة كل منها تورد إلى حساب الشركة المالكة لها وتخصص حصراً لتجديد الآليات والمركبات والسيارات اللازمة للشركة.

المادة -5 تسجل الآليات والمركبات والسيارات المباعة لشاريها لدى دوائر النقل وفق الأنظمة النافذة بعد تسديد قيمتها البيعية بنتيجة المزايدة واعتماد هذه النتيجة من الوزير المختص الذي تتبع له الشركة وتوريد حصيلة البيع وفقاً لما هو مذكور في المادة /4/ من هذا القانون بعد ترقين قيدها من الشركة ذات العلاقة.

المادة -6 يصدر وزير الإنشاء والتعمير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة -7

أ. يحق لرئيس مجلس الوزراء تشميل الوزارات والجهات العامة الأخرى بأحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً وذلك بناء على طلب معلل من الوزير المختص.

ب. تعتمد الجداول بالآليات والمركبات والسيارات في هذه الحالات من الوزير المختص بعد التأكد من انطباق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية عليها.

   المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-10-1423هـ  21-12-2002م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21131

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى