مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 8 لعام 2002 إلغاء المرسوم 19 لعام 1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-30      التاريخ-هجري: 1422-11-17
نشر بتاريخ: 2002-01-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 8 لعام 2002
إلغاء المرسوم 19 لعام 1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير
 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم /19/ تاريخ 16-5-1986 المتضمن تشكيل لجنة التصدير.

المادة – 2 –

تعاد الصلاحيات الموكلة للجنة التصدير إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات العامة المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة – 3 –

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-11-1422 هـ 30-1-2002 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17859

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى