مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2002 تصديق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-05      التاريخ-هجري: 1422-10-21
نشر بتاريخ: 2002-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2002
تصديق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1-

تصدق اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنمية الطرق في الجمهورية العربية السورية بمبلغ / 350000 / دولار أمريكي ثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي الموقعة في دمشق بتاريخ 3-9-2001 من قبل الدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد اندر سود مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير نيابة عن البنك الدولي

المادة 2-

تعفى الخدمات المشمولة بالاتفاقية المبينة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام نصوص تلك الاتفاقية

المادة 3-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 21-10-1422 هـ الموافق لـ 5-1-2002 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 17307

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى