مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 2 لعام 2002 يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية و الأردن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-06      التاريخ-هجري: 1422-10-22
نشر بتاريخ: 2002-01-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 2 لعام 2002
يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية بين سورية و الأردن

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-

يصدق اتفاق الملاحة البحرية التجارية الموقع في دمشق بتاريخ 18-8-2000 بين السيد المهندس مكرم عبيد وزير النقل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد محمد الكلالده وزير النقل نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهامشية

المادة 2-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 22-10-1422 هـ 6-1-2002 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 

 












عدد المشاهدات: 17229

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى