مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2002 اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري والبري بين سورية والعراق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-17      التاريخ-هجري: 1422-11-04
نشر بتاريخ: 2002-01-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 4 لعام 2002
اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري والبري بين سورية والعراق

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 –

يصدق عقد تأسيس كل من الشركتين التاليتين ونظامهما الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 1-3-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق.

-         اتفاقية تأسيس شركة للنقل البحري التجاري.

-         النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية.

-         عقد تأسيس شركة النقل البري.

-         النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للنقل البري.

المادة – 2 –

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4-11-1422هـ الموافق لـ 17-1-2002م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17194

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى