مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 5 لعام 2002 الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-20      التاريخ-هجري: 1422-11-07
نشر بتاريخ: 2002-01-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 5 لعام 2002
الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 –

تعتبر الجمهورية العربية السورية منضمة إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية.

المادة – 2 –

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 7-11-1422هـ و 20-1-2002م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17357

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى