مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 6 لعام 2002 تصديق اتفاقية القرض المبرمة بين سورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-01-22      التاريخ-هجري: 1422-11-09
نشر بتاريخ: 2002-01-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 6 لعام 2002
تصديق اتفاقية القرض المبرمة بين سورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة – 1 –

تصدق اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع مشفى جامعة تشرين التعليمي بمبلغ /6.200/ مليون دولار أمريكي، الموقعة في فيينا، من قبل السيد صفوان غانم، سفير الجمهورية العربية السورية في فيينا نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، والسيد صالح العمير رئيس مجلس محافظي صندوق الأوبيك للتنمية الدولية، نيابة عن الصندوق.

مادة – 2 –

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-11-1422هـ الموافق لـ 22-1-2002م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 17195

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى