مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 27 لعام 2002 إحداث هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطني للإدارة العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-05-12      التاريخ-هجري: 1423-02-29
نشر بتاريخ: 2002-05-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 27 لعام 2002
إحداث هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطني للإدارة العامة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى:

المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها الوزير وزير التعليم العالي المعهد الوطني للإدارة العامة مجلس المعهد مجلس المعهد الوطني للإدارة العامة العميد عميد المعهد الوطني للإدارة العامة قانون تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 1 تاريخ 31-1-1975 وتعديلاته اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982 وتعديلاتها.

المادة /2/ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطني للإدارة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي

المادة /3/ يهدف المعهد الى اعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الاجازة الجامعية على الاقل من الاختصاصات المختلفة اعدادا وتأهيلا رفيعي المستوى في مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة

المادة /4/ يمنح المعهد وفقا للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الشهادات التالية:

أ- شهادة عليا في الادارة العامة

ب- شهادات تأهيل وتدريب

المادة /5/ يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده

المادة /6/ أ- يتألف مجلس المعهد من عميد المعهد رئيسا وكيل المعهد عضوا اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دوري عضوان ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة عضوا ممثل عن كلية الحقوق بجامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضوا ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية عضوا ممثل عن المعهد العالي لإدارة الاعمال عضوا

ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد

ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الاقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد

المادة /7/ يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التي تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص ما يلى

أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد.

ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد

ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم

د- اقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير واقرار المصالحة والتحكيم

المادة /8/ أ- يعين عميد المعهد من بين الاساتذة أو الاساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي

ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالإضافة الى تعويض التفرغ

ج- يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وامرا للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

د- يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي

هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المتخصص لرئيس الجامعة

المادة /9/ أ- يكون للمعهد وكيل يعاون العميد في ادارة شؤون المعهد

ب- يعين وكيل المعهد من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة الى تعويض التفرغ

ج- يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة

المادة /10/ يطبق على اعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الاحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة /11/ يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لأمين الجامعة

المادة /12/ يستوفي المعهد رسوما دراسية من المنتسبين اليه من العرب والاجانب كما يستوفي رسوما لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية

المادة /13/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية

1- الخطة الدراسية ونظام الدراسة

2- شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها

3- الاحكام العامة للامتحانات

4- نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها

المادة /14/ أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الاجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوى الكفاءة التى تؤهلهم لذلك

ب- يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للاسس المحددة في النظام المالي للمعهد

ج- يتم تصديق هذه العقود وفقا لأحكام الفقرة ج من المادة 149 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام /1985/

المادة /15/ يطبق على العاملين في المعهد من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام /1985/

المادة /16/ يمنح أعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقا للأحكام والاسس المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية

المادة /17/ يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم

المادة /18/ مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1975 وتعديلاته لا يخضع المكلفون بالعمل في المعهد للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة

المادة /19/ يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلى

1- الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من المنتسبين اليه من العرب والاجانب

2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات

3- رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول

4- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير

5- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى

6- تحديد أسس الاجور والتعويضات والمكافئات للعاملين في المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين

المادة /20/ أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم اليها وفقا للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثا حكما في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة

ب- يمنح حملة الشهادة العليا في الادارة العامة من العاملين أو الموظفين في الدولة علاوة قدرها 7 بالمئة من الراتب أو الاجر الشهري المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجرهم أو راتبهم السابق من أجل الترفيع المقبل.

ج- يمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل قدره 75 بالمئة من الراتب أو الاجر الشهري المقطوع

د- يعين حملة الشهادة العليا في الادارة العامة من غير العاملين في الدولة على اساس الشهادة الحاصلين عليها ويمنحون العلاوة المحددة في الفقرة ب السابقة

المادة /21/ أ- يمنح المقبولون في المعهد من العاملين في الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التي يعملون لديها اجازة دراسية بتمام الراتب أو الاجر الشهري المقطوع خلال مدة دراستهم في المعهد دون التقيد بأحكام الاجازة الدراسية المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام /1971/

ب- يمنح المقبولون في المعهد من السوريين ومن في حكمهم من غير العاملين في الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل أجر الحد الادنى للشهادة التي يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام /1985/

ج- تحدد بقرار من الوزير

1- مدة الاجازة الدراسية وأصول منحها وتمديدها وتجميدها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها

2- مدة المنحة الدراسية وأصول منحها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها

المادة /22/ يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة التعليم العالي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل ايراداتها ونفقاتها

المادة /23/ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة /24/ يحدد الملاك العددي للمعهد وفق الجدول المرافق

المادة /25/ في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أو في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1975 وتعديلاتها

المادة /26/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 29-2-1423 هـ الموافق لـ 12-5-2002م

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21158

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى