مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 64 لعام 2005 إحداث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-08-03      التاريخ-هجري: 1426-06-28
نشر بتاريخ: 2005-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 2005
إحداث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم مايلي:


الفصــــــــل الأول:
 التعـــــــــــــاريــــــــــــــــف


المادة/1/:

يقصد بالتعاريف التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:
-
الهيئة: هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية.

-المدير العام: المدير العام للهيئة.

-الأراضي السورية: أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوق سيادية عليها.
-
الجهاز الرقابي: البنية العلمية والإدارية في الهيئة التي تتولى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
-
الأشعة المؤينة: الاشعة القادرة على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة.
-
المادة المشعة: المادة التي تصدر الأشعة المؤينة وتكون طبيعية أو صنعية.
-
المادة النووية: أي مادة انشطارية كالبلوتونيوم على ألايزيد تركيز النظير238فيه على80٪ واليورانيوم-233، واليورانيوم المخصب بأحد النظيرين235 أو 233، وأي مادة تحتوي واحدة أو أكثر مما سبق.

-التعرض: التعرض للإشعاع بكامل أنواعه وحالاته.

-مولد الأشعة: جهاز قادر على توليد الأشعة المؤينة مثل النترونات أو الأشعة السينية أو الالكترونات أو أي من الجسيمات المشحونة.

-مصدر الأشعة: كل ما قد يؤدي إلى تعرض إشعاعي - سواء عن طريق إصدار أشعة مؤينة أو إطلاق مواد مشعة - ويمكن النظر إليه على أنه وحدة منفردة لأغراض الوقاية والأمان.
-
الضرر: الأذى الناجم عن الخواص الإشعاعية أو اختلاط الخواص الإشعاعية بالخواص السمية أو الانفجارية أو غيرها من الخواص الخطرة لمصدر أشعة يلحق بشخص ويسبب له أو لنسله عاهة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي الى فقدانه الحياة أو يسبب له أضراراً مادية أو اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر أو يلحق بالبيئة أو الممتلكات ويسبب دماراً أو تخريباً أو ضرراً لها، بما في ذلك تكاليف إعادة الحال الى ما كان عليه وتكاليف تدابير تلافي الضرر.

-الطارئ الإشعاعي أو النووي: حادث يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود، يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأخطار ودرء العواقب التي قد يكون لها آثار وخيمة على صحة الإنسان وأمانه وبيئته وممتلكاته. ويمكن أن يكون طارئاً إشعاعياً نتيجة للتعرض للإشعاعات المنطلقة من أية مادة مشعة أو مصدر أشعة،أو طارئاً نووياً نتيجة انفلات الطاقة من تفاعل نووي متسلسل أو من تفكك وانتشار نواتج التفاعل النووي المتسلسل.

-الواقعة: أي حادث أو سلسة حوادث ذات منشأ واحد والتي لايمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من ناحية الوقاية والأمان.

-الحادث: أي فعل غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو غيرها من الحوادث، ولايمكن تجاهل عواقبه الفعلية أو المحتملة من زاوية الوقاية أو الأمان.
-
الوقاية: وقاية الأفراد من آثار التعرض للأشعة المؤينة ووسائل تحقيق ذلك.
-
الأمان: تدابير تتخذ بقصد تقليص احتمال وقوع حوادث لمصادر أشعة إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من عواقب تلك الحوادث فيما لو وقعت.


-الأمن: تدابير تحول دون الوصول الى مصادر الأشعة أو إتلافها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها على نحو غير مسموح.

-المنشأة: أية منشأة مع مايرافقها من أراضٍ وأبنية ومعدات يجري فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها، وأي مكان ركبت أو ستركب فيه مولدات أشعة أو مصدر أشعة بمقاييس تستوجب مراعاة الوقاية والأمان.
-
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحائز على ترخيص للتعامل مع المواد المشعة ونفاياتها ومصادرهما والذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن فيما يتعلق بمنشأة أو مصدر أشعة.

-الممارسة: أي نشاط بشري يحدث مصادر إضافية للتعرض أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي الى زيادة تعرض أو احتمال تعرض الأفراد أو زيادة عدد الأشخاص المعرضين.
-
التدخل: أي إجراء يقصد به تقليل أو تجنب أو احتمال التعرض لمصادر أشعة.
-
النفايات المشعة: مواد مشعة ناتجة عن ممارسات أو عمليات تدخل، بغض النظر عن الحالة الفيزيائية لهذه المواد، لايتوقع أن يكون لها أي استخدام وهي تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة بها.
-
الإجراء الوقائي: تدخل يقصد به منع أو تقليل أو تفادي تعرض الجمهور أو الفرد أو البيئة المحيطة لأي شكل من أشكال الإشعاع الضار الطارئ أو المزمن.
-
تدابير تلافي الضرر: أية تدابير يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص أو أية جهة اعتبارية عامة أو خاصة وطنية أو عربية أو أجنبية قبل وبعد حدوث الواقعة بقصد منع الضرر أو التخفيف من حدة تأثيره.

-الاتجار غير المشروع: استلام مادة مشعة أو حيازتها أو استخدامها أو نقل حيازتها أو التخلص منها دون ترخيص.

-التلوث الإشعاعي: وجود مواد مشعة غير مرغوب فيها أو قد تكون ضارة سواء داخل مادة أو على سطحها ،أو في جسم بشري أو على سطحه أو في أي مكون بيئي آخر.


الفصــــــــــــــل الثاني:

 مجـــــــــــــــــال التطبيــــــــــــــــــق

المادة/2/

أ-يطبق هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات التي تؤدي الى التعرض أو احتمال التعرض للأشعة المؤينة من أي مصدر أشعة.

ب-تحدد الهيئة بقرار يصدر عنها بناءً على اقتراح لجنة«الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الأشعة وأمنها» التعرضات المستثناة من تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي لاستحالة التحكم بها، والتعرضات التي لاتندرج تحت أحكام هذا المرسوم التشريعي لضآلة الضرر المحتمل منها.


الفصل الثالث:

مسؤوليات الوقاية  والأمان والأمن

المادة/3/

على من يحوز مصدر أشعة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمان هذا المصدر وأمنه ووقاية الأفراد والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة/4/

يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن جنسيته القيام بما يلي إلا وفق القواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- البدء بأية ممارسة تتعلق بمصادر الأشعة المؤينة المعرفة بهذا المرسوم التشريعي أو إيقافها مؤقتاً أو نهائياً.

ب- تصميم مصدر أشعة أو تصنيعه أو تجميعه أو استيراده أو تصديره أو تسليمه أو تسلمه أو إعارته أو استعارته أو تأجيره أو استئجاره أو بيعه أو شراؤه أو توزيعه أو حيازته أو نقل حيازته بأية طريقة كانت أو تشغيله أو استخدامه أو صيانته أو إصلاحه أو تفكيكه أو إخراجه من الخدمة أو تخزينه أو التخلص منه أو التعامل به بأي شكل من الإشكال.

ج- نقل المواد المشعه.

د- إطلاق مواد مشعه في البيئة.

هـ - التصرف بالنفايات المشعه بأي شكل من الإشكال.

و- إقامة منشأة أو جزء منها أو مرحلة منها أو تشغيلها أو امتلاكها أو صيانتها أو تعديلها أو إخراجها من الخدمة أو أي إعمال أو استثمار أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من الإشكال.

المادة/5/

يمتنع على أي شخص طبيعي العمل في منشأة أو استخدام مصدر أشعة إلا وفقاً للقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/6/

يمتنع على من بحوزته مصدر أشعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وبغض النظر عن جنسيته أن ينقل حيازته للغير بأي شكل من الأشكال إلا بعد أن يتحقق من وجود ترخيص حيازة لدى المستلم.

المادة/7/

أ- يمنع إدخال مواد مشعة مستهلكة الى الأراضي السورية بأي شكل من أشكال الإدخال (استيراد- بصحبة المسافر- في حقيبة دبلوماسية- تهريب) بغرض تخزينها أو دفنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.

ب- يستثنى من ذلك المواد المشعة المصنعة كلياً أو جزئياً في الأراضي السورية بشكل رسمي أو التي تعاد من الخارج الى الجهة المصنعة المرخصة أصولاً بقصد التصرف الآمن بها.

المادة /8/

يجب على المسستثمر الحائز على مصدر أشعة إبلاغ الهيئة فوراً عند:

أ- فقدان التحكم بمصدر أشعة بأي شكل من الأشكال.

ب- حدوث واقعة قد تؤدي الى الضرر.

ج- حدوث حالة تستدعي أو قد تستدعي اتخاذ إجراء وقائي.


الفصل الرابع:
السلطة الرقابية

المادة /9/

أ- الهيئة هي السلطة الرقابية المنوط بها إعداد القواعد وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- تحدث الهيئة جهازاً رقابياً يتولى مهام تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتبع هذا الجهاز للمدير العام مباشرة الذي يمارس الصلاحيات الممنوحة له فيما يخص تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
ج- تؤمن الهيئة للجهاز الرقابي مايلزم من العناصر البشرية المؤهلة والموارد المالية والمرافق والمعدات والأجهزة الضرورية لتنفيذ أعماله.

د- تؤازر الهيئة لجنة استشارية من الاختصاصيين من الوزارات والهيئات العلمية المعنية تسمى ( لجنة الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الأشعة وأمنها) وتشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة /10/

الهيئة مسؤولة عن بناء المقدرة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وتتعاون في هذا الشأن مع الجهات الأخرى المعنية وهي تقدم المشورة والدعم الفني والعلمي في التدخل والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية حسب المقتضى.

المادة /11/

الهيئة هي السلطة المختصة التي تمنح الموافقة على تصميم طرود نقل المواد المشعة ونفاياتها أو التخلص منها.

المادة /12/

تخول الهيئة بما يلي:

أ- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن والتعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة وتبادل المعلومات معها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب- نشر ثقافة الوقاية والأمان والأمن بين الجمهور بكافة وسائل الإعلان التي تقرها الهيئة.
المادة /13/

تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات المناسبة بغرض:

أ- كشف حالات الاتجار غير المشروع والسمسرة غير المشروعة بالمواد النووية أو المواد المشعة.
ب- التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يفوق الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة الى القطر أو العابرة خلاله.

المادة /14/

أ- تصدر الهيئة تراخيص للممارسات والأفراد في كل ما له علاقة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- يجوز للهيئة ان تنص على شروط إضافية في الترخيص لتحقيق مزيد من الأمان وبما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة /15/

أ- تقوم الهيئة بالتفتيش على المنشآت والأماكن التي تستخدم أو توجد فيها مصادر الأشعة وعلى السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه المنشآت أو المصادر بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ب- تسمي الهيئة مفتشين من ضمن العاملين المتخصصين لديها للقيام بأعمال التفتيش، وتتم تسمية هؤلاء المفتشين استناداً لقواعد تضعها الهيئة تتضمن الشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
ج- تصدر الهيئة بطاقة تعريف لكل مفتش تحتوي على صورته والبيانات التي ترى الهيئة تضمينها فيها.

المادة/16/

أ- يتمتع المفتشون بصفة الضابطة العدلية ولهم حق دخول المنشآت والأماكن التي توجد فيها مصادر أشعة أو سجلات أو مستندات أو وثائق تتعلق بهذه المنشآت أو المصادر والاطلاع على محتوياتها ومعاينتها وإجراء القياسات اللازمة، وكل ما يرونه ضرورياً للتحقق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه والشروط الواردة في التراخيص.
ب- على المفتش عدم استغلال الصلاحيات الممنوحة له خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، والمحافظة على سر المهنة وفقاً لما يقتضيه قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22 حزيران 1949، وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.

ج- يؤدي المفتشون قبل ممارستهم عملهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية على أن يمارسوا عملهم بصدق وشرف وأمانة.

د- يكون لتقارير المفتشين قوة وصفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية.


الفصل الخامس:
المسؤوليات والمؤيدات الجزائية

المادة /17/

أ- يعد مستثمر المنشأة مسؤولاً مدنياً عن التعويض عن الضرر الناجم عن الواقعة، وتكون مسؤوليته مفترضة بغض النظر عن وجود خطأ من قبله وذلك في الحالات التالية

1- إذا حدثت الواقعة في المنشأة التي يستثمرها.

2- إذا كانت الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة أو نفايات مشعة مرسلة من المنشأة التي يستثمرها، أو مخزونة فيها تمهيداً لشحنها، وحدثت الواقعة قبل انتقال المسؤولية القانونية إلى جهة أخرى بمقتضى شروط خطية وصريحة أو قبل تسليمها لهذه الجهة في حال عدم وجود مثل تلك الشروط.
3- إذا كانت الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة أو نفايات مشعة مرسلة إلى المنشأة التي يستثمرها، أو مخزونة تمهيداً لشحنها إلى هذه المنشأة، وحدثت الواقعة بعد انتقال المسؤولية القانونية إليه بمقتضى شروط خطية وصريحة، أو بعد تسليمها له في حال عدم وجود مثل هذه الشروط.
ب- لا يعد مستثمر المنشأة مسؤولاً بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي:
1-عن ضرر نتيجة واقعة ناجمة مباشرة وبشكل أساسي عن أعمال نزاع مسلح أو حرب أو أعمال عدوانية أو عصيان مسلح أو حرب أهلية، أو ناجمة عن كارثة طبيعية يزيد تأثيرها على الحدود التصميمية للمنشأة الموافق عليها من قبل السلطة الرقابية.
2-عن ضرر تجاه شخص لحق به الضرر إذا ثبت أن هذا الضرر ناجم كلياً أو جزئياً عن الإهمال الجسيم من قبل هذا الشخص أو عن قيامه بعمل أو امتناع عن عمل بقصد إحداث الضرر.

المادة /18/

إذا ترتبت المسؤولية الناجمة عن ضرر على أكثر من مستثمر لمنشأة أو أكثر وتعذر تحديد مسؤولية كل منهم، فإن مستثمري المنشأة مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار أو أثناءه ما لم يتم تحديد مسؤولية كل منهم.

المادة /19/

إن عدم مسؤولية مستثمر المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يعني عدم مسؤوليته بموجب أحكام واردة في تشريعات أخرى.

المادة /20/

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية من يرتكب أياً من الأفعال التالية: سرقة مصدر أشعة أو سلبه أو اختلاسه أو الحصول عليه بطريق الاحتيال أو إدخاله إلى القطر أو إخراجه منه دون إذن مشروع.
ب- وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل والغرامة خمسة ملايين إلى ثلاثين مليون ليرة سورية إذا تعلق الفعل بمصدر أشعة من شأنه أن يسبب أو يحتمل أن يسبب ضرراً جسيماً للشخص أو للبيئة أو للممتلكات.

المادة/21/

يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية من يرتكب أحد الأفعال التالية:

أ- محاولة الحصول على مصدر أشعة عن طريق استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بأي شكل من أشكال التخويف أوالابتزاز.

ب- التهديد باستعمال مصدر أشعة لإلحاق ضرر بشخص أو بالبيئة أو بالممتلكات.
ج- التهديد بالقيام بأي فعل ضد منشأة أو بأي فعل ينطوي على استخدام مصدر أشعة بغية حمل شخص طبيعي أو اعتباري بما فيه منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.

المادة   /22/

أ- يعاقب من يخالف أحكام المواد /3/ و /4/ و /6/ و /8/ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- تشدد العقوبة إلى الاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا تعلق الفعل بمصدر أشعة من شأنه أن يسبب أو يحتمل أن يسبب ضرراً جسيماً للشخص أو للبيئة أو للممتلكات.

ج- يمكن الحكم بمصادرة مصدر الأشعة، ويوضع المصدر في هذه الحالة تحت تصرف الهيئة.
د- يمكن الحكم بإغلاق المنشأة من شهر إلى سنتين، وفي حال التكرار يمكن الحكم بإغلاق المنشأة نهائياً.

المادة /23/

يعاقب من يخالف أحكام المادة /5/ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة /24/
يعاقب من يخالف الفقرة (أ) من المادة 7 بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل وبالغرامة من خمسة ملايين إلى ثلاثين مليون ليرة سورية.

المادة /25/

يعاقب من يمنع أو يعوق مفتشي الهيئة من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو في التعليمات أو القواعد والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة /26/

يمكن للهيئة في الحالات التي ترى أنها تسبب أو يحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو البيئة أو الممتلكات:

أ- حجز مصدر الأشعة إدارياً إما في مكان وجوده أو في مكان آخر وفق ما تراه مناسباً، ويستمر الحجز لحين إزالة الأسباب.

ب- إغلاق المنشأة إدارياً، ويستمر الإغلاق لحين إزالة الأسباب.

المادة /27/

لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من تطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

المادة /28/

مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:

أ- يختص القضاء السوري بالنظر في التعويض عن الضرر في الحالات التالية:

  1. إذا حدثت الواقعة كلياً أو جزئياً في الأراضي السورية
  2.  إذا حدثت الواقعة كلياً في المياه أو الأجواء الدولية أو تعذر تحديد مكان وقوعها بدقة وكانت المنشأة المعنية بالواقعة قائمة في الأراضي السورية.

ب- يختص القضاء السوري أيضاً بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في الحالات التالية

  1. إذا ارتكبت الجريمة ضمن الأراضي السورية أو على متن سفينة أو مركبة هوائية مسجلة في سورية.
  2. ذا كان مرتكب الجريمة سورياً أو من في حكمه.
  3. إذا كان مرتكب الجريمة موجوداً في سورية.


الفصل السادس:
أحكام انتقالية وعامة


المادة /29/
على كل من يملك أو يستثمر منشأة أو يحوز مصدر أشعة أو نفايات مشعة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أن يتقدم بطلب الى الهيئة للحصول على التراخيص اللازمة، خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المادة /30/

تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتماد المخصص لذلك في موازنة الهيئة.
المادة /31/

تصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.

المادة /32/

تلغى أحكام القانون رقم 59 لعام 1960،كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة /33/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 28-6-1426 هـ الموافق 3-8-2005م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18955

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى