المرسوم التشريعي 64 لعام 2005 إحداث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 64 لعام 2005
إحداث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية يرسم مايلي:
يقصد بالتعاريف التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها: -المدير العام: المدير العام للهيئة. -الأراضي السورية: أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوق سيادية عليها. -التعرض: التعرض للإشعاع بكامل أنواعه وحالاته. -مولد الأشعة: جهاز قادر على توليد الأشعة المؤينة مثل النترونات أو الأشعة السينية أو الالكترونات أو أي من الجسيمات المشحونة. -مصدر الأشعة: كل ما قد يؤدي إلى تعرض إشعاعي - سواء عن طريق إصدار أشعة مؤينة أو إطلاق مواد مشعة - ويمكن النظر إليه على أنه وحدة منفردة لأغراض الوقاية والأمان. -الطارئ الإشعاعي أو النووي: حادث يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود، يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأخطار ودرء العواقب التي قد يكون لها آثار وخيمة على صحة الإنسان وأمانه وبيئته وممتلكاته. ويمكن أن يكون طارئاً إشعاعياً نتيجة للتعرض للإشعاعات المنطلقة من أية مادة مشعة أو مصدر أشعة،أو طارئاً نووياً نتيجة انفلات الطاقة من تفاعل نووي متسلسل أو من تفكك وانتشار نواتج التفاعل النووي المتسلسل. -الواقعة: أي حادث أو سلسة حوادث ذات منشأ واحد والتي لايمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من ناحية الوقاية والأمان. -الحادث: أي فعل غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو غيرها من الحوادث، ولايمكن تجاهل عواقبه الفعلية أو المحتملة من زاوية الوقاية أو الأمان.
-المنشأة: أية منشأة مع مايرافقها من أراضٍ وأبنية ومعدات يجري فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها، وأي مكان ركبت أو ستركب فيه مولدات أشعة أو مصدر أشعة بمقاييس تستوجب مراعاة الوقاية والأمان. -الممارسة: أي نشاط بشري يحدث مصادر إضافية للتعرض أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي الى زيادة تعرض أو احتمال تعرض الأفراد أو زيادة عدد الأشخاص المعرضين. -الاتجار غير المشروع: استلام مادة مشعة أو حيازتها أو استخدامها أو نقل حيازتها أو التخلص منها دون ترخيص. -التلوث الإشعاعي: وجود مواد مشعة غير مرغوب فيها أو قد تكون ضارة سواء داخل مادة أو على سطحها ،أو في جسم بشري أو على سطحه أو في أي مكون بيئي آخر.
مجـــــــــــــــــال التطبيــــــــــــــــــق المادة/2/ أ-يطبق هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات التي تؤدي الى التعرض أو احتمال التعرض للأشعة المؤينة من أي مصدر أشعة. ب-تحدد الهيئة بقرار يصدر عنها بناءً على اقتراح لجنة«الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الأشعة وأمنها» التعرضات المستثناة من تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي لاستحالة التحكم بها، والتعرضات التي لاتندرج تحت أحكام هذا المرسوم التشريعي لضآلة الضرر المحتمل منها.
مسؤوليات الوقاية والأمان والأمن المادة/3/ على من يحوز مصدر أشعة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمان هذا المصدر وأمنه ووقاية الأفراد والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. المادة/4/ يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن جنسيته القيام بما يلي إلا وفق القواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي: ب- تصميم مصدر أشعة أو تصنيعه أو تجميعه أو استيراده أو تصديره أو تسليمه أو تسلمه أو إعارته أو استعارته أو تأجيره أو استئجاره أو بيعه أو شراؤه أو توزيعه أو حيازته أو نقل حيازته بأية طريقة كانت أو تشغيله أو استخدامه أو صيانته أو إصلاحه أو تفكيكه أو إخراجه من الخدمة أو تخزينه أو التخلص منه أو التعامل به بأي شكل من الإشكال. ج- نقل المواد المشعه. د- إطلاق مواد مشعه في البيئة. هـ - التصرف بالنفايات المشعه بأي شكل من الإشكال. و- إقامة منشأة أو جزء منها أو مرحلة منها أو تشغيلها أو امتلاكها أو صيانتها أو تعديلها أو إخراجها من الخدمة أو أي إعمال أو استثمار أو دراسات تتعلق بها بأي شكل من الإشكال. المادة/5/ يمتنع على أي شخص طبيعي العمل في منشأة أو استخدام مصدر أشعة إلا وفقاً للقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة/6/ يمتنع على من بحوزته مصدر أشعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وبغض النظر عن جنسيته أن ينقل حيازته للغير بأي شكل من الأشكال إلا بعد أن يتحقق من وجود ترخيص حيازة لدى المستلم. المادة/7/ أ- يمنع إدخال مواد مشعة مستهلكة الى الأراضي السورية بأي شكل من أشكال الإدخال (استيراد- بصحبة المسافر- في حقيبة دبلوماسية- تهريب) بغرض تخزينها أو دفنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال. ب- يستثنى من ذلك المواد المشعة المصنعة كلياً أو جزئياً في الأراضي السورية بشكل رسمي أو التي تعاد من الخارج الى الجهة المصنعة المرخصة أصولاً بقصد التصرف الآمن بها. المادة /8/ يجب على المسستثمر الحائز على مصدر أشعة إبلاغ الهيئة فوراً عند: أ- فقدان التحكم بمصدر أشعة بأي شكل من الأشكال. ب- حدوث واقعة قد تؤدي الى الضرر. ج- حدوث حالة تستدعي أو قد تستدعي اتخاذ إجراء وقائي.
المادة /9/ أ- الهيئة هي السلطة الرقابية المنوط بها إعداد القواعد وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- تحدث الهيئة جهازاً رقابياً يتولى مهام تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتبع هذا الجهاز للمدير العام مباشرة الذي يمارس الصلاحيات الممنوحة له فيما يخص تطبيق هذا المرسوم التشريعي. د- تؤازر الهيئة لجنة استشارية من الاختصاصيين من الوزارات والهيئات العلمية المعنية تسمى ( لجنة الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الأشعة وأمنها) وتشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة. المادة /10/ الهيئة مسؤولة عن بناء المقدرة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وتتعاون في هذا الشأن مع الجهات الأخرى المعنية وهي تقدم المشورة والدعم الفني والعلمي في التدخل والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية حسب المقتضى. المادة /11/ الهيئة هي السلطة المختصة التي تمنح الموافقة على تصميم طرود نقل المواد المشعة ونفاياتها أو التخلص منها. المادة /12/ تخول الهيئة بما يلي: أ- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن والتعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة وتبادل المعلومات معها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب- نشر ثقافة الوقاية والأمان والأمن بين الجمهور بكافة وسائل الإعلان التي تقرها الهيئة. تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات المناسبة بغرض: أ- كشف حالات الاتجار غير المشروع والسمسرة غير المشروعة بالمواد النووية أو المواد المشعة. المادة /14/ أ- تصدر الهيئة تراخيص للممارسات والأفراد في كل ما له علاقة بهذا المرسوم التشريعي. المادة /15/ أ- تقوم الهيئة بالتفتيش على المنشآت والأماكن التي تستخدم أو توجد فيها مصادر الأشعة وعلى السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بهذه المنشآت أو المصادر بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. المادة/16/ أ- يتمتع المفتشون بصفة الضابطة العدلية ولهم حق دخول المنشآت والأماكن التي توجد فيها مصادر أشعة أو سجلات أو مستندات أو وثائق تتعلق بهذه المنشآت أو المصادر والاطلاع على محتوياتها ومعاينتها وإجراء القياسات اللازمة، وكل ما يرونه ضرورياً للتحقق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم التشريعي والقواعد والتعليمات والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه والشروط الواردة في التراخيص. ج- يؤدي المفتشون قبل ممارستهم عملهم اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية على أن يمارسوا عملهم بصدق وشرف وأمانة. د- يكون لتقارير المفتشين قوة وصفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية.
المادة /17/ أ- يعد مستثمر المنشأة مسؤولاً مدنياً عن التعويض عن الضرر الناجم عن الواقعة، وتكون مسؤوليته مفترضة بغض النظر عن وجود خطأ من قبله وذلك في الحالات التالية 1- إذا حدثت الواقعة في المنشأة التي يستثمرها. 2- إذا كانت الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة أو نفايات مشعة مرسلة من المنشأة التي يستثمرها، أو مخزونة فيها تمهيداً لشحنها، وحدثت الواقعة قبل انتقال المسؤولية القانونية إلى جهة أخرى بمقتضى شروط خطية وصريحة أو قبل تسليمها لهذه الجهة في حال عدم وجود مثل تلك الشروط. المادة /18/ إذا ترتبت المسؤولية الناجمة عن ضرر على أكثر من مستثمر لمنشأة أو أكثر وتعذر تحديد مسؤولية كل منهم، فإن مستثمري المنشأة مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار أو أثناءه ما لم يتم تحديد مسؤولية كل منهم. المادة /19/ إن عدم مسؤولية مستثمر المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يعني عدم مسؤوليته بموجب أحكام واردة في تشريعات أخرى. المادة /20/ أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية من يرتكب أياً من الأفعال التالية: سرقة مصدر أشعة أو سلبه أو اختلاسه أو الحصول عليه بطريق الاحتيال أو إدخاله إلى القطر أو إخراجه منه دون إذن مشروع. المادة/21/ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- محاولة الحصول على مصدر أشعة عن طريق استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو بأي شكل من أشكال التخويف أوالابتزاز. ب- التهديد باستعمال مصدر أشعة لإلحاق ضرر بشخص أو بالبيئة أو بالممتلكات. المادة /22/ أ- يعاقب من يخالف أحكام المواد /3/ و /4/ و /6/ و /8/ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- يمكن الحكم بمصادرة مصدر الأشعة، ويوضع المصدر في هذه الحالة تحت تصرف الهيئة. المادة /23/ يعاقب من يخالف أحكام المادة /5/ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة /24/ المادة /25/ يعاقب من يمنع أو يعوق مفتشي الهيئة من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو في التعليمات أو القواعد والإرشادات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة /26/ يمكن للهيئة في الحالات التي ترى أنها تسبب أو يحتمل أن تسبب ضرراً للأشخاص أو البيئة أو الممتلكات: أ- حجز مصدر الأشعة إدارياً إما في مكان وجوده أو في مكان آخر وفق ما تراه مناسباً، ويستمر الحجز لحين إزالة الأسباب. ب- إغلاق المنشأة إدارياً، ويستمر الإغلاق لحين إزالة الأسباب. المادة /27/ لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من تطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. المادة /28/ مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة: أ- يختص القضاء السوري بالنظر في التعويض عن الضرر في الحالات التالية:
ب- يختص القضاء السوري أيضاً بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في الحالات التالية
المادة /30/ تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتماد المخصص لذلك في موازنة الهيئة. تصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة. المادة /32/ تلغى أحكام القانون رقم 59 لعام 1960،كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. المادة /33/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 28-6-1426 هـ الموافق 3-8-2005م
بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|