مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 43 لعام 2012 تعديل القانون 7 لعام 2006 قانون التفرغ العلمي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /43/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-23      التاريخ-هجري: 1433-07-03
نشر بتاريخ: 2012-05-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 43 لعام 2012
تعديل القانون 7 لعام 2006 قانون التفرغ العلمي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعدل المادة (1) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي:

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

- الوزارة: وزارة التعليم العالي.

- الوزير: وزير التعليم العالي.

- المجلس المختص: مجلس الجامعة بالنسبة إلى الجامعات ويصدر بتحديده بالنسبة إلى المعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.

- الهيئة العلمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو الوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

- الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.

- التفرغ: تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية.

- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية.

- تعويض التفرغ الإضافي، هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.

- الأعمال العلمية: هي الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون.

المادة 2

تلغى أحكام الفقرة (3) من المادة (2) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006.

المادة 3

تعدل المادة (3) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي:

المادة -3-

أ. يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية إلزامياً ويكون التفرغ إما جزئياً أو كلياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.

ب. يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه جزئياً أو كلياً ما لم يصدر قرار من مجلس الجامعة بتعديل شكل تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل شكل التفرغ من كلي إلى جزئي بعد بدء العام الدراسي.

ج. يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه أعماله العلمية في مجالي التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ آخر تقرير قدمه.

د. خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب.

هـ. يعد المعيد متفرغاً كلياً.

 

المادة 4

تعدل المادة (4) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي:

المادة -4-

أ. لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة أي مهنة حرة خارج الجامعة.

ب. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية من خلال مكاتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ج. يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة بإشراف الإدارة الجامعية وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

المادة 5

تعدل المادة (6) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي:

المادة -6-

أ. يمنح المتفرغ جزئياً أو كلياً تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:

100% لأعضاء الهيئة التدريسية.

50% لأعضاء الهيئة الفنية.

25% للمعيدين.

ب. 1- يمنح المتفرغ كلياً تعويض تفرغ إضافي من الموارد الذاتية للجامعة بنسب تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد الأخذ بالحسبان حصيلة هذه الموارد، يصدر قبل نهاية كل عام ويطبق في مطلع العام الذي يلي تاريخ صدوره، شريطة ألا تتجاوز نسب تعويض التفرغ الإضافي النسب الآتية:

100% لأعضاء الهيئة التدريسية.

50% لأعضاء الهيئة الفنية.

25% للمعيدين.

2- يحدد القرار أسس منح تعويض التفرغ الإضافي وقواعده.

ج. 1- يدخل في شمول تعويض التفرغ:

تعويض الاختصاص والتعويض الفني وتعويض العمل الجامعي وسائر التعويضات الأخرى غير الواردة في البند (2) من هذه الفقرة.

2- لا يشمل تعويض التفرغ:

- التعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض الانتقال.

- مكافآت التأليف والترجمة وتحكيم البحوث وجوائزها.

- مكافآت المشاركة في عضوية المجالس واللجان الدائمة أو المؤقتة ولجان فحص الإنتاج العلمي، ولجان الحكم، ومكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد.

- مكافآت إنجاز البحوث العلمية أو النشر في ا لمجلات العلمية المحكمة والبحوث المقدمة في المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية.

- مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح.

- تعويضات الخبرة والمشورة والأعمال المهنية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من 1 / 9 / 2012

وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت ولا سيما المادة (18) من القانون رقم /8/ لعام 2010.

دمشق 3 / 7 / 1433 هجري الموافق 23 / 5 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 21528

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى