مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 32 لعام 2003 إحداث المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /32/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-24      التاريخ-هجري: 1424-09-29
نشر بتاريخ: 2003-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 32 لعام 2003
إحداث المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 - 9 - 1424هـ  و 11 - 11 - 2003 م
يصدر ما يلي :


المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ,ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزير                     : وزير التعليم العالي.
الوزارة                    : وزارة التعليم العالي.
المعهد                     : المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.
مجلس المعهد             : مجلس المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.
العميد                      :عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية .
قانون تنظيم الجامعات    : قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1)تاريخ 31-1-1975 وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية           : لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم(2059)لعام 1982 وتعديلاته.

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي.

المادة 3

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1-    إعداد الأطر البشرية الوطنية في مجال الدراسات والبحوث السكانية.
2-    إجراء الدراسات والبحوث متعددة الاختصاصات المتعلقة بالتنمية السكانية.
3-    المساعدة في ربط والتواؤم بين السياسات السكانية وسياسات التنمية الاقتصادية الإنتاجية منها و الخدمية.
4-    الإسهام في نشر الوعي في مجال علم السكان .
5-    التعاون مع مراكز البحوث السكانية المحلية والعربية والدولية .

المادة 4

يمنح المعهد, وفقا للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية:
أ‌-    دبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية.
ب‌-    دبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية.
ج‌-    الماجستير في العلوم السكانية.
د‌-    الدكتوراه في العلوم السكانية.

المادة 5

يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده.

المادة 6

أ- يتألف مجلس المعهد من:
-    عميد المعهد.    رئيسا
-    ممثل عن كل من الوزارات:
التعليم العالي, والصحة, والزراعة, والإصلاح الزراعي, والتربية, والثقافة, والشؤون الاجتماعية والعمل، والإسكان والتعمير,
والإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على الأقل .     عضوا
-    المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء.    عضوا
-    مدير مركز الدراسات السكانية في وزارة الصحة.    عضوا
-    وكيل المعهد.    عضوا
-    أحد رؤساء الأقسام العلمية في المعهد يعينه العميد لمدة سنتين بشكل دوري .    عضوا
-    ممثل عن هيئة تخطيط الدولة .    عضوا
-    ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية .    عضوا
-    ممثل عن نقابة المعلمين .    عضوا
-    ممثل عن إحدى الجامعات السورية من أعضاء الهيئة التدريسية المختصين بعلوم السكان يسميه الوزير.    عضوا

ب‌- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد.
ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد.

المادة 7

يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية, كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد  وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وعلى وجه خاص ما يلي:
أ‌- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد.
ب‌- اقتراح مشروع موازنة المعهد.
ج‌- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين العرب والأجانب والتعاقد معهم.

المادة 8

أ- يعين عميد المعهد لمدة أربع سنوات بمرسوم , يحدد فيه راتبه وتعويضاته .
ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ .
ج- يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وآمرا للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
د- يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي.
هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة.

المادة 9

أ- يكون للمعهد وكيل يعاون العميد في إدارة شؤون المعهد.
ب- يعين وكيل المعهد بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ.
ج- يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة .

المادة 10

يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.

المادة 11

يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة.

المادة 12

يطبق على العاملين في المعهد, من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات, القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1)لعام 1985 .

المادة 13

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقا للأحكام والأسس المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية .

المادة 14

يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين من ذوي الخبرة في مجال  الاختصاصات التي يحتاجها المعهد لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد ويعاملون من حيث التعويضات ما يعامل به أمثالهم من الأساتذة الزائرين في الجامعات السورية .

المادة 15

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور الآتية:
1- تحديد الأقسام العملية وكيفية تأليف مجالسها.
2- الخطة الدراسية ونظام الدراسات العليا.
3- أسس وقواعد اعتماد البحوث العلمية .
4- الأحكام العامة للامتحانات في المعهد .
5- نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها .

المادة 16

يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة التعليم العالي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها .

المادة 17

يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم.

المادة 18

في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في لائحة المعهد الداخلية , يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم (87)لعام 1975 وتعديلاته .

المادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 
دمشق 29-9-1424هـ  و 24-11-2003م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17895

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى