مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 2004 إحداث مركز الدراسات البيئية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-06-06      التاريخ-هجري: 1425-04-18
نشر بتاريخ: 2004-06-06
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2004
إحداث مركز الدراسات البيئية

 

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-3-1425 هـ والموافق لـ 16-5-2004 م

يصدر ما يلى:

المادة /1/

تستبدل عبارة وزير الدولة لشؤون البيئة بعبارة وزير الادارة المحلية والبيئة كما تستبدل عبارة مركز الابحاث العلمية والبيئية بعبارة مركز الدراسات البيئية اينما وردت في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1994/

المادة /2/

تعدل الفقرة / أ / من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام/1994/  لتصبح كما يلى:

يتولى ادارة المركز مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:

- وزير الادارة المحلية والبيئة ...............................رئيسا

- مدير عام المركز ..........................................عضوا

- مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية ...............عضوا

- مدير عام هيئة الطاقة الذرية ..............................عضوا

- مدير مختص من وزارة التعليم العالي .................... عضوا

- مدير مختص من وزارة الصناعة ..........................عضوا

- مدير مختص من وزارة الري ..............................عضوا

- مدير مختص من وزارة النفط والثروة المعدنية ............عضوا

- مدير مختص من وزارة الصحة ............................ عضوا

- مدير مختص من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ......عضوا

- معاونا مدير المركز ........................................عضوين

- مدير الشؤون الادارية ...................................عضوا ومقررا

المادة /3/

يضاف الى نهاية المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1994/ مايلى:

- اقتراح انشاء اقسام تخصصية للمركز .

- تكليف باحثين عاملين من خارج المركز للقيام بالبحوث والدراسات وتحدد تعويضاتهم وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة .

- التعاقد مع الخبراء وتحديد اجورهم وتعويضاتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة .

- قبول الاعانات والتبرعات والهدايا والهبات المقدمة للمركز واعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وعلى اختلاف انواعها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والاجنبية ومن المنظمات الاقليمية والعربية والدولية ويتم الايفاد لهذه المنح والبعثات الخاصة بالمركز وفقا لأحكام الفصل السادس من المرسوم التشريعي رقم/70/ لعام /1971/ وتعديلاته

- تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المركز بالتنسيق مع وزير المالية .

- يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه .

المادة /4/

تعدل المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1994/ لتصبح على الشكل التالى

1- يتكون المركز من:

- المدير العام

- معاونا المدير العام ويسميان من قبل الوزير بناء على اقتراح المجلس

- هيئة البحث العلمي يحدد النظام الداخلي شروط شغل وظائفها وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنظيمية ويسمى اعضاؤها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس .

- جهاز فنى مخبري يحدد النظام الداخلي شروط شغل وظائفه ويسمى اعضاؤه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس

- جهاز ادارى ومالي يحدد النظام الداخلي شروط شغل وظائفه .

2- يحدد الملاك العددي بمرسوم.

المادة /5/

أ- يكون اعضاء هيئة البحث العلمي متفرغين حكما للعمل في المركز ويتقاضون تعويض التفرغ وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون رقم /87/ تاريخ 10-10-1975 وتعديلاته .

ب- يعتبر المدير العام ومعاوناه من اعضاء هيئة البحث العلمي متفرغين حكما اذا تحققت فيهم الشروط اللازمة لذلك .

المادة /6/

تنتهى خدمة العاملين في هيئة البحث العلمي عند اتمامهم سن الخامسة والستين ويجوز تمديد خدمتهم حسب الحاجة لخدماتهم سنة فسنة حتى اتمامهم سن السبعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة/7/

فيما لم يرد عليه النص في هذا القانون يطبق القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في المركز

المادة /8/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 18-4-1425 هـ والموافق لـ 6-6-2004 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17708

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى