مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 16 لعام 1994 إحداث مركز الابحاث العلمية والبيئية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 1994
التاريخ-ميلادي: 1994-08-04      التاريخ-هجري: 1415-02-27
نشر بتاريخ: 1994-08-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 16 لعام 1994
إحداث مركز الابحاث العلمية والبيئية 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

الفصل الأول- تعاريف

المادة-1- يقصد بالتعابير التالية , في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي , المعاني المبينة بجانبها.

الوزارة : وزارة الدولة لشؤون البيئة

الوزير : وزير الدولة لشؤون البيئة

المجلس : مجلس إدارة مركز الأبحاث العلمية والبيئية

المدير العام : المدير العام لمركز الأبحاث العلمية والبيئية

المركز : مركز الأبحاث العلمية والبيئية

البيئة : الوسط الذي يعيش فيه الإنسان والأحياء الأخرى , ويستمدون منه زادهم المادي وغير المادي ويؤدي فيه نشاطهم

تلوث البيئة : كل تغيير في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية خصائصها أو في نوعيتها بالدرجة التي تجعلها غير صالحة أو الحيوية لعناصر البيئة يؤدي إلى تغيير أو افساد في الاستعمال في الاغراض المخصصة لها او يؤدي استخدامها إلى اضرار صحية او اقتصادية او اجتماعية على المدى القريب او البعيد .

تدهور البيئة : التأثير على البيئة بما يغير من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية .

حماية البيئة :المحافظة على البيئة والإرتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها .

الفصل الثاني – إحداث المركز

المادة- 2-آ- يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز وطني للدراسات والبحوث العلمية والبيئية باسم مركز الابحاث العلمية والبيئية , يرتبط بالوزير .

ب- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية , ويعتبر من الجهات العامة ذات الطابع الإداري .

الفصل الثالث

 أهداف المركز ومهامه

المادة-3- يهدف المركز إلى القيام بالبحوث العلمية بشكل عام , والبحوث البيئية بشكل خاص , وذلك ضمن إطار وطني يسمح بتكامل العمل البيئي وخاصة إلى القيام بالمهام التالية :

- التنسيق مع الجهات العامة الاخرى المعنية بالبحوث العلمية والبيئية .

- جمع وتعزيز الخبرات المحلية الوطنية التي لها علاقة بالبحوث البيئية , واتاحة الفرصة لها للعمل على التصدي للمشاكل البيئية واقتراح  معالجتها .

- دعم الجهود العلمية المبذولة في سبيل دراسة المعايير الوطنية المسموح بها وفق المعطيات التي تفرضها الشروط البيئية المحلية ومتابعة تطورها .

- رصد التلوث البيئي ومسح وحصر المشاكل البيئية على المستوى الوطني .

- إحداث بنك للمعلومات البيئية للتنسيق في هذا المجال مع المنظمات العربية والدولية لرصد ومكافحة التلوث البيئي .

- اقتراح المفاهيم والحلول المناسبة للمشاكل البيئية.

- تحديث وتجهيز المختبرات التي تعنى بأمور البحوث العلمية والبيئية لتواكب تطور البحوث العلمية في الدول المتقدمة .

- نشر نتائج الابحاث العلمية في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة والاستفادة من الابحاث المماثلة عربيا ودوليا .

- التعاون مع مراكز البحوث العلمية لدى المنظمات العربية والدولية لتبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء للعمل على تخفيف نتائج المشاكل والكوارث البيئية التي يمكن ان تؤدي إلى تدهور البيئة .

- إعداد الدورات بهدف التدريب والتأهيل المستمر للنهوض بالمستوى العلمي والتقني للعاملين في مجال العلوم البيئية بشكل خاص والبحث العلمي بشكل عام .

- اجراء دراسات وبحوث علمية عن الاخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة ووضع المعايير الكفيلة بحمايتها وكيفية التعامل معها .

- اجراء بحوث لجميع النشاطات التي تقع في اراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشآت الخطرة والمضرة بسلامة البيئة واقتراح التوصيات والاجراءات اللازمة وازالة الخطر .

- اجراء البحوث والدراسات اللازمة لمتابعة جدوى الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون البيئة , وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها بما ينعكس إيجابياً على حماية الثروة الطبيعية وتنميتها .

 

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

المادة- 4-آ- يتولى قيادة المركز مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي :

- وزير الدولة لشؤون البيئة – رئيسا

- مدير عام المركز – عضوا

- أحد معاوني وزير الدولة لشؤون البيئة – عضوا

- أحد معاوني وزير التعليم العالي - عضوا

- أحد معاوني وزير الصناعة – عضوا

- أحد معاوني وزير الري - عضوا

- أحد معاوني وزير النفط والثروة المعدنية - عضوا

- أحد معاوني وزير الدولة لشؤون التخطيط – عضوا

- أحد معاوني وزير الصحة – عضوا

- مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية – عضوا

- مدير عام هيئة الطاقة الذرية – عضوا

ب- يسمى ممثلو الوزارات والجهات العامة المشار إليها في الفقرة – آ – من هذه المادة , من قبل الوزير الذي يتبع له كل منهم .

ج- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس , دون ان يكون له حق التصويت .

المادة – 5 – يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ المهام الموكولة إلى المركز بموجب المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي، واتخاذ كل ما يلزم لذلك , كما يمارس الصلاحيات التالية :

- اقرار السياسة العامة والخطط المتعلقة بالمركز .

- اعتماد السياسات والمشاريع والبحوث والخطط المتعلقة بحماية البيئة وسلامتها .

- مراقبة تنفيذ برامج المركز وفق احكام القوانين والانظمة النافذة .

- اعتماد تشكيل لجان استشارية وفنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها .

- اقتراح مشروع الموازنة الخاصة بالمركز .

- الاشراف على اوجه نشاطات المركز الفنية والادارية والمالية , واصدار القرارات والبلاغات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية .

المادة- 6- يصدر النظام الداخلي للمجلس , بقرار من الوزير .

 

الفصل الخامس

المدير العام – مهامه وصلاحياته

المادة- 7 –يتولى المدير العام للمركز , مايلي  :

 - ممارسة المهام والصلاحيات التي يمارسها المديرون العامون للهيئات العامة ذات الطابع الاداري المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

- ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس ضمن القوانين والأنظمة النافذة .

- تنفيذ قرارات المجلس .

- عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بالبحث العلمي والبيئي على المجلس .

- متابعة الخطط والمشاريع والبحوث المتعلقة بالبحث العلمي والبيئي .

- اقتراح تشكيل اللجان الاستشارية والفنية المشار اليها في المادة  (5) من المرسوم التشريعي .

- متابعة تنفيذ نشاطات المركز الفنية والادارية والمالية وله في سبيل ذلك اصدار القرارات والبلاغات والتعليمات اللازمة ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة .

الفصل السادس – اجهزة المركز

المادة – 8 – يعاون المدير العام في عمله :

- معاونا مدير عام : يسميان من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

- جهاز اداري وفني : يحدد ملاكه العددي بمرسوم .

المادة- 9 – يخضع العاملون في المركز لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .

الفصل السابع – احكام انتقالية وختامية

المادة- 10 – يحدث في جدول بيان النفقات المرفـق بالموازنة العامة للدولة فرع رقم (11313) وعنوانه- مركز الابحاث العلمية والبيئة – يتضمن اعتمادات المركز وتنقل اليه الاعتمادات من وفورات الموازنة العامة او من اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة– 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 27-2-1415 هـ الموافق 4-8-1994م

رئيس الجمهورية 

حافظ الأسد    

 

mz












عدد المشاهدات: 20238

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى