مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 300 لعام 2009 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /300/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-07-02      التاريخ-هجري: 1430-07-10
نشر بتاريخ: 2009-07-02
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 300 لعام 2009
المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المادة /15/من قانون الجمارك رقم /38/ تاريخ 6-7-2006 .

يرسم ما يلي :

 

المادة 1-

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9-5-2001 و تعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق و يعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .

المادة 2-

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم و يعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية .

المادة 3-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 10-7-1430هـ الموافق لـ 2-7-2009

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

مرفق الجدول 

 

mz












عدد المشاهدات: 18969

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى