مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 60 لعام 2002 الخاص بإحداث المجلس الاستشاري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-09-22      التاريخ-هجري: 1423-07-16
نشر بتاريخ: 2002-09-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 60 لعام 2002
الخاص بإحداث المجلس الاستشاري

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1- تحدث هيئة عامة مستقلة ذات طابع إداري مركزها دمشق تسمى المجلس الاستشاري ترتبط برئاسة مجلس الوزراء .

المادة 2- يتولى المجلس إجراء الدراسات ورفع المقترحات في الأمور التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء .

المادة 3-

‌أ.  تتألف الهيئة من :

1-   المجلس الاستشاري .

2-   جهاز العاملين في الهيئة .

ب.   يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضواً من بينهم رئيس المجلس ومكتب المجلس المكون من خمسة أعضاء .

ج.   يسمى رئيس المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس بمرسوم من بين الاختصاصيين المتميزين في المجالات الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية والتقنية وغيرها .

‌د.   يكون رئيس المجلس وأعضاء المكتب متفرغين للعمل في المجلس .

المادة 4- يمارس رئيس المجلس الصلاحيات والمهام التالية :

‌أ.     تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى الغير .

ب.   رئاسة جلسات المجلس

ج.   رئاسة مكتب المجلس

د.    توزيع العمل والمهام على أعضاء مكتب المجلس

هـ.    إحالة طلبات الدراسة إلى اللجان المختصة أو إلى المجلس

و.    التنسيق بين أعمال لجان المجلس

‌ز.   رفع الدراسات والمقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء

ح.   الإشراف على جهاز العاملين في الهيئة .

‌ط.   لرئيس المجلس أن يعهد ببعض صلاحياته إلى بعض أعضاء مكتب المجلس .

المادة 5 يمارس رئيس المجلس بالنسبة للعاملين في الهيئة صلاحيات الوزير ومعاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وله أن يفوض ببعض هذه الصلاحيات إلى أي من أعضاء مكتب المجلس .

المادة 6- يتولى مكتب المجلس المهام التالية :

‌أ. إعداد جدول أعمال المجلس .

‌ب. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس .

‌ج. المهام الأخرى التي يكلفه بها رئيس المجلس .

المادة 7-

‌أ.  يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم ويتضمن بشكل خاص أصول تشكيل ومهام لجان المجلس وآلية العمل في المجلس وأصول تفرغ بعض أعضاء اللجان .

‌ب.  يرأس كل لجنة أحد أعضاء المكتب .

المادة 8- يجوز تفرغ بعض أعضاء لجان المجلس للعمل لصالحه وفق ما يحدده النظام الداخلي وتسري على هؤلاء ما يسري على أعضاء مكتب المجلس المتفرغين .

المادة 9- مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حال شغور مركز عضو المجلس لأي سبب من الأسباب يجري تعيين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس .

المادة 10- تنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس بناءً على اقتراح من المجلس في إحدى الحالتين التاليتين :

أ.  إذا تقدم باستقالة خطية .

ب.  إذا انقطع عن المشاركة في أعمال المجلس لمدة تزيد عن تسعين يوماً في  السنة الواحدة من غير عذر يقبله المجلس .

المادة 11يجوز إشغال وظيفة رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس والأعضاء المتفرغين في لجان المجلس بالتعاقد .

المادة 12-

أ.  يتقاضى رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس والأعضاء المتفرغين في اللجان الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى للعاملين في الدولة طيلة مدة قيامهم بهذه الوظائف .

ب. يتقاضى رئيس المجلس تعويض التمثيل المحدد لمنصب الوزير .

ج.  يجوز الجمع بين الأجر الذي يتقاضاه رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس والأعضاء المتفرغون في لجان المجلس وبين المعاش التقاعدي.

د.  يتقاضى الأعضاء غير المتفرغين مكافأة دورية يحدد مقدارها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالحدود القصوى للمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 13- يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضاً عن جلسات المجلس ولجانه يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 14- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر رئيس المجلس وأعضاؤه المتفرغون للعمل في المجلس من العاملين في الدولة وتطبق عليهم وعلى العاملين في المجلس أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 15-

أ.   يحتفظ العامل في الدولة المسمى رئيساً للمجلس أو عضواً في مكتب المجلس أو عضواً متفرغاً في اللجان بوضعه الوظيفي في ملاكه الأصلي وترفيعاته القانونية ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

ب.  تنتهي حكماً خدمة رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس والمتفرغين في اللجان من غير العاملين في الدولة عند انتهاء ولاية المجلس إذا لم تجدد تسميتهم في إحدى هذه الوظائف وتصفى حقوقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 16- يجوز للمجلس أو اللجان الاستعانة برأي الجهة العامة المختصة في المسائل المعروضة .

المادة 17- يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة برقم /11314/

المادة 18- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 16-7-1423هـ  22-9-2002 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 21266

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى