مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 206 لعام 2016 تعيين أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /206/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-12      التاريخ-هجري: 1437-10-07
نشر بتاريخ: 2016-07-12
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 206 لعام 2016
تعيين أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم /23/ تاريخ 1-11-2003 وتعديلاته
يرسم ما يلي :

المادة 1

يعين الدكتور محمد رسول العموري أميناً عاماً لرئاسة مجلس الوزراء .

المادة 2

 ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق الواقع في 7-10-1437  هـ الموافق لـ 12-7-2016 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18526

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى