مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 207 لعام 2016 تسمية رئيسا المجلس الاستشاري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /207/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-12      التاريخ-هجري: 1437-10-07
نشر بتاريخ: 2016-07-12
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 207 لعام 2016
تسمية رئيسا المجلس الاستشاري

 

رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2002
 يرسم ما يلي :

المادة 1

يسمى الدكتور قيس محمد خضر رئيساً للمجلس الاستشاري .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق الواقع في 7-10-1437  هـ الموافق لـ 12-7-2016 م

                                                                                                                                      
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18855

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى