مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 7 لعام 1974 خضوع طلاب الجامعات والمعاهد للتدريب العسكري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1974
التاريخ-ميلادي: 1974-01-02      التاريخ-هجري: 1393-12-09
نشر بتاريخ: 1974-01-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 7 لعام 1974
خضوع طلاب الجامعات والمعاهد للتدريب العسكري 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

مادة 1 – يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم غير المعفيين من الخدمة الإلزامية للتدريب العسكري وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الإضافية ولا يشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين أو الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الموجودين في الخدمة العسكرية ( علم – تطوع ) .

مادة 2 – يدعى الطلاب المذكورون في المادة السابقة للخدمة في القوات المسلحة زمن الحرب أو أثناء العمليات الحربية ويقومون بالأعمال والمهمات التي يكلفهم بها القياد العامة للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها ، وتحسب هذه الخدمة من مدة خدمة العلم .

مادة 3 – تعتبر مادة التدريب العسكري من المقررات الإلزامية في سنوات الدارسة الأربع الأولى ، للجامعات والمعاهد التي تبلغ مدة  الدراسة فيها أربع سنوات أو أكثر ، ولكافة سنوات الدارسة في المعاهد الأخرى ، وذلك للمشمولين بأحكام المادة الأولى ، ويصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لذلك .

مادة 4 – تخفض الخدمة الإلزامية مدة ستة أشهر لمن ينهون بنجاح مدة التدريب العسكري المحددة بموجب المادة السابقة ، بأربع سنوات دراسية ، وتخفض خدمة العلم مدة ثلاثة أشهر لمن ينهون بنجاح التدريب العسكري المحدد لسنتين دراسيتين .

مادة 5 – تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي القرارات المتضمنة نظام التدريب والإدارة والخدمة بما في ذلك الرتب العسكرية التي تمنح في مختلف مراحل التدريب والخدمة .

مادة 6 – أ – تطبق قانون العقوبات العسكري ، على الطلاب المنوه عنهم في المادة الأول، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالتدريب أو الخدمة ، وتختص المحاكم العسكرية بالنظر في هذه الجرائم . كما تطبق عليهم الأنظمة النافذة في وزارة الدفاع ، عن الأضرار التي يلحقونها بالأموال العامة المسلمة إليهم من أسلحة وعتاد وتجهيزات وغيرها .

ب – يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب وفق المادة / 109 / من قانون العقوبات العسكري كل طالب جامعي يستعمل خلافاً للقانون أية وسيلة كانت للتخلص من كل أو بعض الواجبات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك من يرتكب هذه الأفعال ليخلص غيره من الواجبات المذكورة .

مادة 7 – أ – يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة بموجب المادة الثانية من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين حسب الرتب المحددة لهم .

ب – يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم حسب الرتب المحددة لهم عند تعرضهم أثناء قيامهم بالتدريب أو الخدمة لعجز أو وفاة أو استشهاد أو فقدان من الحقوق المقررة للمجندين من الرتبة ذاتها في قانون معاشات صف الضباط والأفراد وتطبق عليهم في تصفية وصرف هذه الحقوق النصوص النافذة على المجندين .

مادة 8 – يباشر بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب السنة الدراسية الأولى للعام الدراسي 1973/ 1974.

ويجوز بقرار من القائد العام تطبيقها على الطلاب الذين انتسبوا للجامعات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في سنوات سابقة .

مادة 9 – يصدر القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 10 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في: 9 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 2 / 1 / 1974 م

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19572

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى