مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2005 تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-06      التاريخ-هجري: 1425-11-26
نشر بتاريخ: 2005-01-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2005
تعدل المادة 15 المعدلة من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

 تعدل المادة /15/المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي :

مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ، ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها، وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية .

المادة 2

 يلغى المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1968 .

مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م  

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19391

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى