مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 19 لعام 2006 المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-03-30      التاريخ-هجري: 1427-02-30
نشر بتاريخ: 2006-03-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2006
المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-2-1427 هـ  و 29-3-2006 م

 يصدر مايلي :

 

المادة 1

تكلف وزارة المالية (صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على :

أ – العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004 بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية .

ب – رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004  و ما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13.424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة و عشرون مليون ليرة سورية .

ج – رصيد العجز التجاري لدى المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير الحبوب لأعوام (2001-2002-2003-2004 ) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9.9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .

 

المادة 2

تعتبر المبالغ المسددة للشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية عن عام 2000 و ما قبل تسديداً لأرصدة العجز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني لأعوام (2001-2002-2003 )و بحدود مبلغ لا يتجاوز /10/ مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .

 

المادة 3

أ – يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضاً و سلفاً في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون .

ب – تضاف القروض و السلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17-3-2002 .

 

المادة 4

تقوم وزارة المالية بدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري للمؤسسات و الشركات العامة المعنية و ذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون و تسدد هذه السلف استناداً إلى نتائج الميزانيات الختامية لكل من  تلك الجهات و ذلك من قبل لجنة تمثل فيها وزارة المالية و وزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورية المركزي .

 

المادة 5

تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لإطفاء مبلغ الأسناد التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون و ذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .

 

المادة 6

يعفى المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه لغاية 31-12-2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان , و تعد الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة عليه سداداً لأصل القرض .

 

المادة 7

ينشر هذا القانون و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 30-2-1427 هـ  الموافق لـ 30-3-2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16356

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى