مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 14 لعام 2006 حول التقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-03-30      التاريخ-هجري: 1427-02-30
نشر بتاريخ: 2006-03-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 14 لعام 2006
حول التقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1427 هـ و 26-3-2006 م

يصدر مايلي :

 

مادة 1

مدد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن و العقارات المشمولة بأحكام الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7-9-1970 لمدة سنة واحدة بدءاً من 1/1/2006 و لغاية 31-12-2006 .

 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .

 دمشق في 30-2-1427 هـ الموافق 30-3-2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18961

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى