المرسوم 78 لعام 2006 حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها مرسوم رقم /78/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 78 لعام 2006
حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25-8-1964 وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6-12-2004 يرسم مايلي :
مادة 1 – يحدد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و العاملين فيها ومن في حكمهم , وفقاً للأمثال المحددة للفئات المذكورة و على اساس الأجور المقطوعة المقابلة لها . مادة 2 – تطبق على البلدان المجاورة غير المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم تعرفة البلدان المجاورة ذات النسبة الأعلى . مادة 3 – تضاف نسبة 25 % إلى بدلات الاغتراب للموفدين من العاملين في الدولة لمدة لا تتجاوز الأسبوع , أما الموفدين لمدة تتراوح بين الأسبوع و الشهر فتضاف نسبة 10 % إلى بدلات الاغتراب . مادة 4 – يتقاضى رؤساء البعثات الدبلوماسية و العاملين فيها و من في حكمهم أجورهم الشهرية الصافية وفقاً للأمثال المقابلة لها . مادة 5 – يتم احتساب استحقاق العاملين و رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالليرات السورية و يحسب معادلها بالدولار الأمريكي حصراً وفق نشرة سعر عمليات الدولة و من ثم يتم تحويل مخصصات البعثات الدبلوماسية و القنصلية و استحقاقات رؤسائها و العاملين فيها و من في حكمهم بالعملة المحلية للبلدان الموفد إليها في حال توفرها أو بإحدى العملات التالية : اليورو – الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – الفرنك السويسري وفق نشرة المصرف التجاري السوري . و تحدد عملة التحويل لهذه البعثات بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي . مادة 6 – في حال تبدل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم تعدل الأمثال المذكورة في المادتين الأولى و الرابعة من هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بما يحافظ على مقدار العملات الأجنبية المستحقة للمشمولين بأحكامه . مادة 7 – لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه العامل من رواتب و بدلات الاغتراب في حال زيادة الأجور عما كان يتقاضاه قبل هذه الزيادة . مادة 8 – ينهى العمل بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 13-2-2006 مادة 9 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-3-2006 دمشق في 30-1-1427 هـ الموافق لـ 28-2-2006 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|