مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 78 لعام 2006 حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /78/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-02-28      التاريخ-هجري: 1427-01-30
نشر بتاريخ: 2006-02-28
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 78 لعام 2006
حول تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25-8-1964

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6-12-2004

يرسم مايلي :

 

مادة 1 –

يحدد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و العاملين فيها  ومن في حكمهم , وفقاً للأمثال المحددة للفئات المذكورة و على اساس الأجور المقطوعة المقابلة لها .

مادة 2 –

تطبق على البلدان المجاورة غير المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم تعرفة البلدان المجاورة ذات النسبة الأعلى .

مادة 3 –

تضاف نسبة 25 % إلى بدلات الاغتراب للموفدين من العاملين في الدولة لمدة لا تتجاوز الأسبوع , أما الموفدين لمدة تتراوح بين الأسبوع و الشهر فتضاف نسبة 10 % إلى بدلات الاغتراب .

مادة 4 –

يتقاضى رؤساء البعثات الدبلوماسية و العاملين فيها و من في حكمهم أجورهم الشهرية الصافية وفقاً للأمثال المقابلة لها .

مادة 5 –

يتم احتساب استحقاق العاملين و رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالليرات السورية و يحسب معادلها بالدولار الأمريكي حصراً وفق نشرة سعر عمليات الدولة و من ثم يتم تحويل مخصصات البعثات الدبلوماسية و القنصلية و استحقاقات رؤسائها و العاملين فيها و من في حكمهم بالعملة المحلية للبلدان الموفد إليها في حال توفرها أو بإحدى العملات التالية :

اليورو – الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – الفرنك السويسري وفق نشرة المصرف التجاري السوري .

و تحدد عملة التحويل لهذه البعثات بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي .

مادة 6 –

في حال تبدل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم تعدل الأمثال المذكورة في المادتين الأولى و الرابعة من هذا  المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بما يحافظ على مقدار العملات الأجنبية المستحقة للمشمولين بأحكامه .

مادة 7 –

لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه العامل من رواتب  و بدلات الاغتراب في حال زيادة الأجور عما كان يتقاضاه قبل هذه الزيادة .

مادة 8 –

ينهى العمل بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 13-2-2006

مادة 9  –

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-3-2006

دمشق في 30-1-1427 هـ    الموافق لـ 28-2-2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16499

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى