مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 260 لعام 2006 المتعلق بالملاك العددي لوزارة المالية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /260/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-07-18      التاريخ-هجري: 1427-06-22
نشر بتاريخ: 2006-07-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 260 لعام 2006
المتعلق بالملاك العددي لوزارة المالية

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

لا سيما المادة /3/ منه

يرسم ما يلي :

 

المادة 1

يضاف إلى الملاك العددي لوزارة المالية /الإدارة المركزية و مديرية المالية في المحافظات / الوظائف الآتية :

 

المؤهل العلمي

العدد

الفئة

-شهادة جامعية في / الاقتصاد- الحقوق/

-شهادةجامعية في الآداب قسم اللغة/الإنكليزية-الفرنسية/

390

10

الأولى

-شهادة معهد /مالي –تجاري –تجاري مصرفي - كهرباء– ميكانيك- صتاعي – إحصاء – هندسة كمبيوتر – إدارة أعمال – طباعة .

-شهادة ثانوية /عامة – صناعة – تجارية / .

700

الثانية

/ شهادة التعليم الأساسي /.

47

الخامسة

 

 

بحيث يصبح مجموع ملاك وزارة المالية لكافة الفئات /14485/ أربعة عشر ألف و أربعمائة و خمساً و ثمانين وظيفة موزعة على النحو الآتي :

-          الفئة الأولى :5153 

-          الفئة الثانية :5192

-          الفئة الثالثة :2222

-          الفئة الرابعة :1163

-          الفئة الخامسة :755

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 22-6-1427 هـ 18-7-2006 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16955

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى