مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2012 إحداث مركز القياس والتقويم في التعليم العالي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-06      التاريخ-هجري: 1433-03-12
نشر بتاريخ: 2012-02-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2012
إحداث مركز القياس والتقويم في التعليم العالي

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة التعليم العالي.

الوزير: وزير التعليم العالي.

المركز: مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.

المدير العام: مدير عام مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.

المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم "مركز القياس والتقويم في التعليم العالي" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

المادة 3

يهدف المركز إلى:

1ـ تطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية، واختبارات التعادل للشهادات العلمية غير السورية.

2. تطوير اختبارات الانتقاء للعاملين في الجهات العامة.

3. قياس مخرجات المؤسسات التعليمية السورية ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات المستفيدين.

4. تزويد الجهات المعنية بالدراسات والمعطيات المتعلقة بالتعليم العالي التي تسهم في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وصناعة القرارات.

5. تعميم ثقافة القياس والتقويم واختبارات الكفاءة والقبول على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي ونشر الممارسات الجيدة، وتعزيز ثقة الرأي  العام بالنشاطات المنفذة في هذه الميادين.

المادة 4

يقوم المركز لتحقيق أهدافه بالمهام الآتية:

1. تطوير وبناء اختبارات معيارية وفي مقدمتها اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات، وامتحان الكفاءة، والامتحان التقويمي.

2. إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في القياس والتقويم في التعليم العالي.

3. تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية للمعنيين بموضوع القياس والتقويم في المؤسسات التعليمية والجهات العامة والخاصة الطالبة لهذه الخدمات.

4. بناء قاعدة بيانات شاملة عالية الموثوقية خاصة بالموضوعات ذات العلاقة بالقياس والتقويم في منظومة التعليم العالي السورية تمثل مرجعية وطنية لجميع المعنيين.

5. إعداد ونشر الأدلة الإرشادية والممارسات الجيدة في موضوعات القياس والتقويم.

6. إقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع المراكز والهيئات والمؤسسات المختصة ذات الصلة على المستويات الوطنية والعربية والعالمية.

المادة 5

يتولى إدارة المركز:

1. مجلس إدارة.

2. مدير عام.

المادة 6

أ. يتألف مجلس الإدارة من:

1. الوزير

رئيساً

2. المدير العام

نائباً للرئيس

3. معاون المدير العام

عضواً

4. ممثل عن وزارة التربية بمرتبة مدير على الأقل يسميه وزير التربية

عضواً

5. رؤساء الأقسام في المركز

أعضاء

 

 

المادة 7

أ. يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ب. يحتفظ المدير العام إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية.

المادة 8

مهام المدير العام وصلاحياته:

أ. يعد المدير العام المرجع الرسمي لجميع العاملين فيه، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات الإدارية والأوامر ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ب. يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات إلا ما نصت الأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات.

ج. يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

د. يعد مشروع موازنة المركز ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية.

ه. يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري للمركز.

و. يؤلف اللجان الاستشارية والفنية.

المادة 9

يعين معاون المدير العام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة 10

يكون للمركز موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية يدخل فيها كامل إيرادته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

المادة 11

تتكون إيرادات المركز من:

1. الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.

2. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

3. الإعانات والهبات والوصايا والهدايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4. المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

5. أجور الخدمات التي يقدمها المركز.

6. أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12

يصدر النظام المالي للمركز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية ويتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي:

1. أجور الخدمات والأنشطة التي يقدمها أو يقوم المركز بها.

2. أسس التعاقد مع بيوت الخبرة.

المادة 13

لا يخضع العاملون في المركز للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المواد /12 و13 و16/ من هذا المرسوم التشريعي يخضع العاملون في المركز لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

المادة 15

يمنح الخبراء المتعاقدون مع المركز مكافآت تشجيعية تحدد أسس منحها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 16

للمركز التعاقد على بعض الوظائف حسب ما تقتضيه ضرورة مصلحة العمل.

المادة 17

يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم، ويصدر النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12 / 3 / 1433 هجري الموافق 6 / 2 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 18768

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى