مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 23 لعام 2003 إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /23/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-10      التاريخ-هجري: 1424-0915
نشر بتاريخ: 2003-11-10
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 23 لعام 2003
إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1424 هـ و 3-11-2003 م .

يصدر ما يلي :

 

مادة 1- يقصد بالتعابير الواردة فيما يلي المعاني المبينة بجانب كل منها :

المجلس :

مجلس الوزراء .

الأمانة العامة :

الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

الأمين العام:

الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .

 

مادة  2- تحدث في رئاسة مجلس الوزراء أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء " ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .

مادة 3- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :

  • تنظيم برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف الوزارات بناء على خطة الحكومة المعتمدة . 
  • تنظيم ومتابعة الاجتماعات واللجان التنسيقية بين الوزارات وإعداد محاضر الجلسات وتوثيق ومتابعة القرارات الناتجة عنها .
  • الإشراف على أمانة سر المجلس .
  • مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم المقترحات بشأنها .
  • تدقيق قانونية الصكوك المتداولة .
  • تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للتشريعات التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها .
  • الإشراف على نشر القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى .
  • حفظ وأرشفة القوانين والمراسيم وكذلك القرارات والبلاغات والتعاميم التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء .

مادة 4- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : 

  • مديرية الدراسات والاستشارات القانونية.
  • مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • مديرية المعلومات والتوثيق.
  • أمانة سر المجلس.
  • مكتب الأمين العام.

ويجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالأمانة العامة وآلية عملها وشروط إشغال وظائفها في النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6- يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتولى المهام الآتية:

  • الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة المحددة في المادة /3/ من هذا القانون.
  • الإشراف على مستشاري  رئيس مجلس الوزراء.
  • حضور اجتماعات المجلس، والإشراف على صياغة محاضر الجلسات وتوثيقها.
  • التنسيق مع وزارات الدولة والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمعاملات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة معالجتها.
  • الرد على الدعاوى المقامة على رئاسة مجلس الوزراء والطعن بالأحكام الصادرة عليها.
  • دراسة الشكاوى الواردة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإعداد الأجوبة والمقترحات اللازمة.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

مادة 7- يكون للأمين العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام.

مادة 8- يجوز للأمين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع أصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 9- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات.

مادة 10- يعاد توزيع العاملين في مكتب شؤون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الأمانة العامة وباقي مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الأمين العام فيما يخص الأمانة العامة ويحتفظون بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.

مادة 11- إلى أن يصدر ملاك الأمانة العامة بمرسوم لاحق، يعمل بالملاك الحالي لرئاسة مجلس الوزراء.

مادة 12 يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 13 يلغى العمل بجميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في   15-9-1424هـ  لـ  10-11-2003 م

 

رئيــــــــس الجمهوريـــة

بشــــــار الأســــــد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21683

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى