مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم 229 لعام 2015 القاضي بمنح الباحث في الآثار خالد الأسعد (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /229/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-03      التاريخ-هجري: 1436-11-19
نشر بتاريخ: 2015-09-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 229 لعام 2015
القاضي بمنح الباحث في الآثار خالد الأسعد (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

 

رئيس الجمهورية‏ 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 153/ تاريخ 25-6-1953 المتعلق بوسام الاستحقاق السوري.‏ 

وعلى أحكام المرسوم رقم /1403/ تاريخ 11-5-1955 المتضمن نظام منح وسام الاستحقاق السوري.‏     

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام 1971.‏ 

يرسم ما يلي‏ :

المادة(1)‏ 

يمنح السيد خالد الأسعد (بعد الوفاة) الباحث في الآثار وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته المهمة في علوم الآثار.‏ 

المادة(2)‏ 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .‏ 

دمشق في 19-11-1436هجري الموافق لـ3-9-2015 ميلادي‏ 

رئيس الجمهورية‏ 

بشــــــار الأســـد‏ 

 

mz












عدد المشاهدات: 15348

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى